الصفحه ١٠٥ :
ويجوز فيها الجماعة
والإفراد ، وإذا اجتمع جنازة رجل وصبي ابن ست سنين وخنثى وامرأة قدم المرأة إلى
الصفحه ١٢٥ : المرتضى :
الجمل لاحظ المختلف : ٣ ـ ٢٩٧ من الطبع الحديث واختاره ابن البراج في المهذب : ١ ـ
١٧٦.
(٣) في
الصفحه ٢٢١ :
الفصل
العاشر : في العيوب
لا يجوز بيع المصراة
من الناقة والبقرة والشاة ، وهي التي لا تحلب يوما
الصفحه ٣٧٣ : ١٣٦. وابن حمزة : الوسيلة في ضمن الينابيع
الفقهية : ٢٢ ـ ٢٨٦.
الصفحه ٣٩٦ : الْإِرْبَةِ
) (٣)
المعتوه الذي لا يدري ما
النساء ولا يريدهن ، على ما رواه أصحابنا.
الفصل الأول
التحريم في
الصفحه ١٩ : ، وساع في ميدان التحقيق ، وهو الآن مشغول بتحقيق كتاب غنية النزوع
لشيخنا ابن زهرة ـ قدسسره ـ.
أرجو من
الصفحه ٤٠٦ : وليها أن
تزوج نفسها أو توكل في ذلك. (١)
وليس للسلطان تزويجها
إلا بوكالتها. إذا عقد أبوان على ولديهما
الصفحه ٥٢١ : ، فعليه التعزير دون الحد ، وإن كانت أمه
أظهرت التوبة فعليه تمام الحد.
ولا يكون حد القذف
في الشدة كما في
الصفحه ٤٨٠ :
استخرج بالقرعة.
تدبير ابن عشر سنين
صحيح ، كعتقه ، ودونه لا يصح ، وكذا تدبيره إذا كان غير مميز لا
الصفحه ٥١٤ : المكاتب الذي قد تحرر بعضه.
ومنهم من يجب عليه
التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه.
والإحصان الموجب
الصفحه ٤٨٩ : والغارم وابن السبيل ، لا يعطى الكفارة إلا مع المسكنة
، ولا يعطى العبد لأنه غني بسيده ، وكذا المدبر
الصفحه ٥٥٠ :
فهرس الأعلام
ابن البراج
٩٤ ، ١٨٠ ، ٣٤١
أبو جعفر الشيخ
الطوسي
٣٤
الصفحه ١٦٩ : البدنة إن
تمكن ، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك ، أو يجامع
وهو في طواف
الصفحه ١٢ :
٧
ـ الحديقة الأنيقة : وقد مضى أنه ألفه
قبل تأليف أنوار العقول.
٨ ـ الدرر في دقائق علم النحو
الصفحه ٨١ : ذكرناه حتى يركع(١) وكذا إذا ترك ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة ولا يدري في أيها ، أو زاد ركوعا
أو سجدتين