الصفحه ٩٩ : .
__________________
(١) في « س » : لمرض.
(٢) في « س » : ما ذكرناها.
(٣) في « س » لم يجزئه.
(٤) ابن زهرة : الغنية
الصفحه ٥٠٦ : ذكره ابن عباد في « المحيط » بالمعنيين وعن الراوندي
: البعصوص عظم رقيق حول الدبر.
(٤) العجان ـ مثل
الصفحه ٦٤ : يتخذ منها الفروة. ونقل عن ابن البيطار أن هذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف
بالبجع.
(٢) في الأصل : إلا
الصفحه ٤٣٣ :
[ أحكام
الولادة ] (١)
الفصل الثاني عشر لا يتولى أمر النساء في
الولادة إلا النساء مع التمكن
الصفحه ٤٦١ : بمطلق القذف ، لأن الاعتبار فيه بدعوى
المشاهدة ، وإنما يصح منه بنفي الولد.
من علم أن زوجته
زنت في طهر
الصفحه ٥ : أبطال القرن السادس ومن كبار المجتهدين على مذهب العترة الطاهرة
في ذلك العصر ، نذكر أسماء مشاهير فقهاء ذلك
الصفحه ١٥٢ : ، وإن كان نائبا عن غيره قال : لبيك عن فلان ابن
فلان (٤)
لبيك.
وأوقات التلبية
أدبار الصلوات وحين
الصفحه ١٥٣ : الظلال فوق رأسه كالقبة ، وأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال من خيمة
أو غيرها ، وأن يرتمس في الما
الصفحه ٤٧٧ : ، فإن أدى الابن ذلك الباقي تحرر ، وإن لم يكن له مال استسعى فيه.
__________________
(١) في
الصفحه ٣٤ :
وأقل ما يجزي من
الماء في الغسل ما يجزي على البدن ولو كالدهن ، والإسباغ بتسعة أرطال ، ويسقط الترتيب
الصفحه ٤٠١ : عدتها ، بخلاف
البائن إذ له العقد فيه في الحال على أخرى.
لا يحل نكاح عبدة
الأوثان والكواكب والمجوس
الصفحه ٤٠٧ : التجارة ، وجب المهر في ذمة السيد
، وهكذا من زوج ابنه الصغير فإن كان
__________________
(١) في الأصل
الصفحه ٤٣٥ : : ابن حمزة في الغنية في ضمن الينابيع الفقهية : ١٨ ـ ٢٧٠ والقاضي في المهذب
: ٢ ـ ١٩٠.
(٣) ما بين
الصفحه ٤٦٨ : ، حتى تضع ، وتبيت هي حيث شاءت.
من وطأ امرأة على
ظن أنها أمته وبانت حرة أجنبية فلا حد فيه وعليه مهر
الصفحه ٨٣ : والركعتان من قيام نافلة
، وإن صلى أربعا كان كلاهما نافلة.
__________________
(١) ابن حمزة في الوسيلة