الصفحه ٣٩٩ :
الإحلال. ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا.
ومن تزوج بامرأة
في عدتها
الصفحه ٦ : النزوع في علمي الأصول والفروع فقيه شهير.
١٠ ـ محمد بن المنصور المعروف ب ابن
إدريس العجلي ( ٥٤٣ ـ ٥٩٨
الصفحه ٣٦٨ : الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات ، فلو ترك عمة
أو خالة مثلا مع ابن عم وابن
الصفحه ٤٢٩ : كانت في عقد
__________________
(١) في الأصل : ويحلل
المرأة للزوج الأول.
(٢) القائل : ابن أبي
الصفحه ٣٦٦ : بالرد بالرحم ، وولد الولد يأخذ ميراث من يتقرب به كابن بنت
وبنت ابن ، فلابن البنت الثلث ، ولبنت الابن
الصفحه ١٧ : ، وهذا هو الشيخ ابن البراج الطرابلسي ( ٤٠٠ ـ ٤٨١ ه ) قد خالف في
كتابه المهذب آراء أستاذه أبي جعفر الطوسي
الصفحه ٦٦ : صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من
خلفها لا غير ، وحمل المرتضى
الصفحه ٢٨٠ : الرفاعي. لم
يعمل بها أحد من الأصحاب إلا ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع ، ومخالفته للضوابط من
وجوه.
نعم
الصفحه ٩٤ : التقصير عام ، وقال ابن البراج : لم يقصر.
(٤)
ويستحب الإتمام
في السفر في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة
الصفحه ٣٢٢ : ذلك ،
وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع مال الموكل من نفسه ، ولا من ابنه الصغير ، ولا من عبده
المأذون له في
الصفحه ٨ : في الفهرست بعيد
جدا ، كيف وقد وصفه أستاذه ابن حمزة المشهدي بالكيدري لا بالكندري؟! كما أن العلامة
الصفحه ١٤٧ : في الأصل ولكن
في « س » : وإن.
(٥) كذا في « س » ولكن
في الأصل : لزمه أربع كفارات.
(٦) القاضي ابن
الصفحه ٢٥ :
نقص عن كر نجس بما يقع فيه من النجاسة قليلة [ كانت ](١) أو كثيرة إلا ما تعذر التحرز منه ، كرؤوس
الصفحه ١٠٠ : : ٣ ـ ١٨٢ ، ورسائل الشريف المرتضى المجموعة
الثالثة : ٣٩.
(٢) ابن زهرة : الغنية
المطبوع في ضمن سلسلة
الصفحه ١٠٩ : وواحدة ، أربع
__________________
(١) في الأصل : أم كثر.
(٢) قال ابن البراج :
وقد ذكر أن التبيع هو