الصفحه ٤٠٨ : سيده ودخل بها ، فرق بينهما ، ولزم العبد المهر يتبع به إذا أيسر.
من كان له أمة كان
له إجبارها على
الصفحه ٤٣٢ :
عندهن ، فإن بات عند إحداهن ، وجب عليه القسمة(١) حينئذ ، والأحوط أن يستخرج بالقرعة من ابتدأ بها
الصفحه ٥٢٤ : فلا قطع على أحدهم ، وإن كانوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من
الحرز قطعوا جميعا بربع دينار ، وقيل : لا
الصفحه ٧ :
كل من ذكر شيخنا
المترجم له فقد أطراه وأثنى عليه ، وإن كان ما ذكر في حقه من الكلمات لا تستطيع أن
الصفحه ٣١ :
في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين. (١)
ومن توضأ لكل صلاة
من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر
الصفحه ٥٤ :
وبول الصبي قبل
أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه ، بخلاف بول الصبية إذا لا بد من غسله كبول غيرها
الصفحه ١٠٣ :
ومن حضر صلاة العيد
وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة ، ويخطب على منبر
(١) من الطين ولا ينقل من موضعه
الصفحه ١٢٦ :
ولا يجوز حملها
(١) من بلد إلى بلد آخر ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا
عند التقية أو عدم
الصفحه ١٥٤ :
يخافه(١) من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره ، وأن يمسك ما كان معه من صيد قبل
الإحرام ، وأن
الصفحه ١٥٧ : ء والجلوس على الصفا والمروة ويجوز السعي راكبا والمشي أفضل.
الفصل الثامن
فإذا فرغ من سعي المتعة قصر
الصفحه ١٦٠ : الأيام إلى(١) حين الإفاضة ، وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة ، فإن ترك المبيت بها مختارا
بلا عذر ليلة
الصفحه ٢١٥ :
إذا باع أصل التوت
وقد خرج ورقه فهو للمشتري تفتح أو لا ، لأن الورق من الشجر بمنزلة الأغصان وليس
الصفحه ٢١٨ :
وحكم التلف
(١) من جهة البائع ، كالتلف بالجائحة ، وأما التلف من جهة أجنبي
(٢) فالمشتري مخير بين فسخ
الصفحه ٢٢٩ :
من مال المشتري ، والمنافع له أيضا فيها.
من اشترى شيئا بحكم
نفسه (١)
ولم يذكر الثمن بعينه ،
بطل
الصفحه ٣٠٨ :
الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق ،
ومن أصحابنا من قال