الصفحه ٤٦٧ :
يلحق الولد بالأول ، واعتدت عنه بوضعه ، وتنتفي عن الثاني بغير لعان ، وما دامت
حاملا فهي معتدة منه
الصفحه ٧٣ :
الفصل
الحادي عشر
من الندب أن ينظر
المصلي في حال القيام إلى موضع سجوده ، ويفرق بين قدميه بمقدار
الصفحه ١١٢ :
ويجوز إخراج الزكاة
من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان مما فيه ربا وأخرج مثلا
الصفحه ١١٤ :
لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا
تجب فيه.
الفصل الثالث
الصفحه ١٢٥ : الأفضل
التمر أو الزبيب أو ما هو أعلى من قوته ، والأصل أن يخرج ما هو أغلب على قوته ، يخرج
عن كل رأس صاعا
الصفحه ١٣٤ :
غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته من أهل البلد أو من خارجه وجب الصوم ، ومع فقد
العلة لا يقبل إلا
الصفحه ١٣٨ :
الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما ، وفي
أصحابنا من قال : إن
الصفحه ١٤٨ :
اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه ، والكفارة هي التي تجب في إفطار
يوم من شهر رمضان على
الصفحه ١٥٥ :
ومن فاته طواف المتعة
مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج ولا شيء عليه ، وطواف الزيارة ركن من تركه
الصفحه ١٦٥ : أولا.
ثم يخرج
(١) من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار كما مر ، وإذا نفر
من منى ندب إلى أن يأتي
الصفحه ٢١٠ : ، أو الرضى أو إبداله ، وإن كان في البعض ، أبدل أو فسخ في
الجميع.
الأواني المصاغة
من الذهب والفضة معا
الصفحه ٢٤٤ :
فنجس العين
: الكلب والخنزير وجميع
المسوخ ، كالقردة والدببة (١) وغيرهما من مسوخ الماء ، فلا يجوز
الصفحه ٢٤٧ : الأجرة
والرزق على الحكم والقضاء بين الناس ، من السلطان العادل خاصة ، دون الظالم والتنزه
عنه أفضل ، ولا
الصفحه ٢٨٤ : لصاحبه المطالبة به مع الغنى
عنه ، وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن
الصفحه ٣٤٠ : تصدق به عنه ، فإن حضر ولم يرض بالصدقة ، عوضه عنه وتاب
منه.
ويضمن الغاصب ما
يفوت من زيادة قيمة المغصوب