الصفحه ٧ :
كل من ذكر شيخنا
المترجم له فقد أطراه وأثنى عليه ، وإن كان ما ذكر في حقه من الكلمات لا تستطيع أن
الصفحه ٣١ :
في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين. (١)
ومن توضأ لكل صلاة
من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر
الصفحه ٥٤ :
وبول الصبي قبل
أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه ، بخلاف بول الصبية إذا لا بد من غسله كبول غيرها
الصفحه ١٠٣ :
ومن حضر صلاة العيد
وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة ، ويخطب على منبر
(١) من الطين ولا ينقل من موضعه
الصفحه ١٢٦ :
ولا يجوز حملها
(١) من بلد إلى بلد آخر ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا
عند التقية أو عدم
الصفحه ١٥٤ :
يخافه(١) من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره ، وأن يمسك ما كان معه من صيد قبل
الإحرام ، وأن
الصفحه ١٥٧ : ء والجلوس على الصفا والمروة ويجوز السعي راكبا والمشي أفضل.
الفصل الثامن
فإذا فرغ من سعي المتعة قصر
الصفحه ١٦٠ : الأيام إلى(١) حين الإفاضة ، وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة ، فإن ترك المبيت بها مختارا
بلا عذر ليلة
الصفحه ٢١٨ :
وحكم التلف
(١) من جهة البائع ، كالتلف بالجائحة ، وأما التلف من جهة أجنبي
(٢) فالمشتري مخير بين فسخ
الصفحه ٢٢٩ :
من مال المشتري ، والمنافع له أيضا فيها.
من اشترى شيئا بحكم
نفسه (١)
ولم يذكر الثمن بعينه ،
بطل
الصفحه ٣٠٨ :
الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق ،
ومن أصحابنا من قال
الصفحه ٣٢٥ :
اللقطة على صاحبها من حين وجدانها ، لم يلزمه تعريف سنة.
إذا ضاعت اللقطة
قبل التعريف ووجدها آخر
الصفحه ٣٤٨ :
ورثته. (١)
وإذا وقف وقفا وشرط
أن يبيعه متى شاء أو أن يخرج من شاء [ من أرباب الوقف من بينهم ، أو
الصفحه ٣٥٨ :
إذا قال له جزء
من مالي ، فله سبع ماله ، وروي عشر ماله ،(١) ويؤول لفظ الكثير بثمانين ، والسهم
الصفحه ٣٦٢ :
العمل بها وردها ، فإن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها. (١)
من كان عليه دين
فأقر بجميع ما يملكه