الصفحه ٥١٤ :
وقيل : يجب الجلد هنا مع الرجم ،(١) والظاهر الأول.
ومنهم من يجب عليه
الجلد ثم نفيه (٢)
عاما إلى
الصفحه ٤٢ :
ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا ، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا
، وقيل : يغسله بكل واحد
الصفحه ١١١ :
الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الأصناف الباقية.
وقد روي أن الأقل من
الصفحه ١١٣ :
والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة.
الغنم إن كان كله
فوق السن الواجب
الصفحه ١٤٤ :
ومن بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما وقد سبقت منه نية القربة فلا قضاء
عليه ، وكذا من أصبح
الصفحه ٢٥٢ :
ولمن أحيى
البئر من حريمها ما يحتاج
إليه في الاستقاء من آلة ومطرح الطين ، وروي : أن حد ما بين بئر
الصفحه ٢٧٨ :
وسط النهار أيضا.
إذا استأجر عبدا
من مولاه فأبق ، انفسخ الإجارة ، كالدار إذا انهدمت ، وللمستأجر
الصفحه ٥٢٥ :
أصولها. (١)
وروي : أنه لا قطع
على من سرق في عام مجاعة. (٢)
من وجب قطع يمنى
يديه وليست له قطعت
الصفحه ١٤٠ :
الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة(١) ، والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل
الصفحه ١٩٠ : يسبوا مسلما
، ولا يعينوا على الإسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك
الصفحه ٣٣٥ :
من جنس واحد أو من جنسين أو متساويين في المقدار أو مختلفين ، لأن أحدهما ،
والحال هذه ، لا يدخل في
الصفحه ٣٦٧ :
الفصل
الرابع
ولواحد الإخوة أو
الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات
الصفحه ٤٦٧ :
يلحق الولد بالأول ، واعتدت عنه بوضعه ، وتنتفي عن الثاني بغير لعان ، وما دامت
حاملا فهي معتدة منه
الصفحه ٤٥ :
من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ويكتب على ثلاثتها وعلى العمامة الشهادتان والإقرار
بالأئمة الحجج من
الصفحه ٧٣ :
الفصل
الحادي عشر
من الندب أن ينظر
المصلي في حال القيام إلى موضع سجوده ، ويفرق بين قدميه بمقدار