الصفحه ٢٠ : .
٨ ـ شرح نهج البلاغة لابن ميثم : ١
/ ٢٦٩.
٩ ـ طبقات أعلام الشيعة ( سادس القرون
) : ٢٥٩.
١٠ ـ الغدير
الصفحه ٣٦٤ :
وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد(١) ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب إذا لم تكن أخت
الصفحه ٤٧٥ :
معينا في حال مرضه وأوصى بعتق آخر ، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهما ، أعتق من
أعتقه في مرضه دون من
الصفحه ٣٦٨ :
كان حيا وسهمه الأوفر ـ يعني أكثر من السدس ـ(١) وإن كان السدس فلا طعمة ، وكذا إن مات الأبوان ، فإن
الصفحه ٤٣٦ :
وأما الحرمة من
جهتهما إليه ، فيتعلق بكل واحد منهما ، ومن كان من نسلهما ، ومن كان في درجتهما ، من
الصفحه ٨٣ : من أفعال الصلاة ما لم يكن من نواقض الطهارة
، أو سها فلم يمكن جبهته على الأرض في السجود ، أو سها في
الصفحه ٤٧٤ :
إذا خلف مملوكا
وشهد بعض الورثة بعتقه ، وكان عدلا مرضيا ومعه آخر ، وكانا اثنين من الورثة عتق
الصفحه ١٨٩ :
ويجوز قتال العدو
بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما وإن كان فيما بينهم مسلمون ، إلا إلقا
الصفحه ٣٦٠ :
إذا أنفذ الوصي
الوصية من الشراء والبيع والعتق وغير ذلك ، ثم ظهر بعد ذلك دين على الموصي يحيط بجميع
الصفحه ٣٧٦ : الثاني ونقسم ما يختص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام
مسألته ، فإن انقسم ، فقد صحت المسألتان مما
الصفحه ٤٧ :
والأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، ويشرج(١) اللبن ويخرج من قبل رجل القبر ، ويطمه ويرفعه من الأرض مقدار
الصفحه ١٢٠ :
العاصي بسفره لا
يستحق شيئا من سهم ابن السبيل ، وكذا المنشئ للسفر من بلده إلا أن يكون فقيرا فيعطى
الصفحه ٢١١ :
من كان معه مائة
درهم صحاح ، يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا ، فاشترى بصحاح ذهبا ، ثم اشترى
الصفحه ٣٧٥ : .
والوجه في ذلك أن
يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما بلغت إليه ، خرجت منه السهام صحاحا ،
وأصل
الصفحه ٣٩٠ : الكراهية دون الحظر وقال : إن
دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة إذا حرقت ليس بنجس وكذلك رماده لما