الصفحه ٣٧٥ :
الفصل
الحادي عشر
في كيفية القسمة
على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين والرباع
الصفحه ٥٠٤ : : في ذهاب
شعر الحاجبين : نصف الدية ، وفي إحديهما : ربعها
(١) ، [ فإن نبت ففيه الأرش ]. (٢)
وفي قطع
الصفحه ٢٥ :
نقص عن كر نجس بما يقع فيه من النجاسة قليلة [ كانت ](١) أو كثيرة إلا ما تعذر التحرز منه ، كرؤوس
الصفحه ٣٩ : .
والرابعة : التي
لا تميز لها بصفة الدم وأطبق عليها الدم وقد نسيت عادتها فإنها تترك الصلاة والصوم
في كل شهر
الصفحه ٦٩ : طبخ آجرا طهرته النار. (١)
الفصل التاسع
الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الفرائض
الخمس خاصة
الصفحه ٨٦ : الظهر في أول الوقت
من فرضه الأربع منفردا أو في جماعة ثم حضر الجمعة لم يجب عليه الدخول فيها ، والأفضل
الصفحه ٩٣ : ـ (١)
: الأظهر أنه يصلي بحسب
حاله وقت الأداء فيتمم الحاضر ويقصر المسافر ما داما في وقت من الصلاة وإن كان أخيرا
الصفحه ٩٥ :
الفصل
العشرون
يجب التقصير في
الصلاة عند الخوف من العدو سفرا كان أو حضرا ، وقيل : لا يقصر إلا
الصفحه ١٠٠ : لصلاة الليل ، والصلاة أفضل ، هكذا ذكره المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في العليل (١)
وصاحب الغنية عاما ، لا
الصفحه ١٠٩ : أو كثر(١) فبحسابه بالغا ما بلغ.
وأما الإبل فلا
شيء فيها حتى تبلغ خمسا ، وفيها إذا تكاملت الشروط
الصفحه ١١٠ :
شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شيء فيما
دون الأربعين ولا في
الصفحه ١٣٣ :
عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان ، فإن صام
شعبان وشهر رمضان لم يجز
الصفحه ١٤٦ :
يعتكف في مسجد صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها ، ولا يكون ذلك إلا أحد
المساجد الأربعة
الصفحه ١٦٣ : ودخل
في السادسة ومن البقر والمعز الذي تمت له سنة ودخل في السنة الثانية ، ويجزي من الضأن
الجذع وهو الذي
الصفحه ١٦٧ : الصيد لكونه في الحرم.
فإذا كان يوم التروية
عند الزوال صلى الظهر والعصر وأحرم بالحج ومضى إلى منى وبات