الصفحه ٨٩ :
مرضيا ، ولا يجوز إمامة المخالف في شيء من ذلك ولا الموافق إذا لم يكن عدلا
مرضيا ، ومن صلى خلف إمام
الصفحه ١١٤ :
لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا
تجب فيه.
الفصل الثالث
الصفحه ١٢٨ : ، وإذا لم يوجد إلا صنف أو صنفان جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر
غيرهم.
الفصل الحادي عشر في الأنفال
الصفحه ١٤٧ : ء ، والخروج من حيث اعتكف فيه إلا لضرورة كالبول والغائط والغسل من الاحتلام
، أو لأداء فريضة أو قربة وعبادة
الصفحه ١٥٠ : عدا ذلك ، ويفارق الواجب في أنه
لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر
الصفحه ١٧٥ :
كل صيد يكون في
البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان يفعل ذلك
الصفحه ١٩٧ :
كتاب
البيع
البيع عقد ينتقل
به عين مملوكة ، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها
(١) في
الصفحه ٢٢٩ :
من مال المشتري ، والمنافع له أيضا فيها.
من اشترى شيئا بحكم
نفسه (١)
ولم يذكر الثمن بعينه ،
بطل
الصفحه ٢٤١ :
مكيال أو يعد(١) ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز.
ولا يجوز بيع ما
لا يملكه في الحال ، ليشتريه
الصفحه ٢٦١ :
وإذا باع من له
التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ، مع دعوى المشتري ذلك ، وهو جاحد
الصفحه ٢٦٧ :
بحصته من الخسران. (١)
إذا اشترى العامل
جارية ، فليس له ولا لرب المال وطؤها ، كان في المال فضل أو
الصفحه ٢٧٩ :
إذا اكترى بهيمة
بذكر الجنس والصفة في الذمة ، فأتعبته بسيرها
(١) فله ردها واستبدال غيرها ، وإن
الصفحه ٣١٣ :
كتاب
الحوالة
الحوالة تفتقر
(١) في صحتها إلى شروط :
منها رضاء المحتال
والمحيل والمحال عليه
الصفحه ٣٢٤ :
تمكن من ذلك أو انتفع فلا رجوع.
وإن وجد بهيمة في
العمران إلى نصف فرسخ منها فله أخذها ، ممتنعة
الصفحه ٣٣٢ :
والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر ، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة
، وإن لم يفسر(١) جعلناه