الصفحه ٢٤٠ :
إذا أتى المسلم
إليه بالمسلم فيه قبل محله ، لم يلزم المسلم قبوله ، وإذا قال المسلم إليه : زدني شيئا
الصفحه ٢٥٤ :
وللمشتري معا ، فإن الشفعة لا تستحق ها هنا ، لأن الملك لم يزل عن البائع ؛
فأما ما لا خيار فيه ، أو
الصفحه ٢٦٥ : القراض ، كأن يشترط استخدام العبد إن كان فيه عبد.
إذا استأجر العامل
أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه ، كانت
الصفحه ٢٧٢ : الحصاد ، لأنه مجهول ، وإن زرع ما يبلغ في تلك المدة إلا
أنه تأخر إدراكه بسبب من قبل الله تعالى ، كاشتداد
الصفحه ٢٨٣ : أن يخاف ضياعه ، فيحتاط في حفظه بإقراضه.
ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم
الصفحه ٣٠١ :
دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين(١) ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه
الصفحه ٣١٩ :
كتاب
الوكالة
لا تصح الوكالة
إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك
الصفحه ٣٢٥ : ، كان الأول أولى بها ، لأنه لما وجدها استحق التعريف باليد.
(١) واللقطة في يد واجدها أمانة وإن كان بعد
الصفحه ٣٥٤ : يرجع
في وصيته ما دام حيا ، ويغير شرائطها ، وينقلها من شيء إلى شيء ، ومن شخص إلى آخر.
وتدبير العبد
الصفحه ٤٣٠ : في العقرب ، ويستحب فيه الإعلان والإشهاد والخطبة والوليمة عند الزفاف ،
وليجنب (١)
مجلسه من المناكير
الصفحه ٥١٦ : لباس ، ولا يقام الحد في القيظ في
الهواجر (١)
ولا في زمان القر في السوابر
(٢) ، ويضرب أشد الضرب على سائر
الصفحه ٥٢٢ :
التعزير ضرب عنقه ](١) والبينة في القذف شهادة عدلين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين.
الفصل
الصفحه ٥٢٨ :
وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه. (١)
ولا يقبل في الزنا
إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في
الصفحه ٥٤٥ :
الفصل الرابع : في إرث
الإخوة والأخوات................................................ ٣٦٧
الفصل
الصفحه ٢٩ : الكعبين وإن عكس جاز ، والكعب العظم الناتي في وسط القدم عند معقد الشراك.
ومقطوع الرجل إلى
الكعبين لا