الصفحه ٣٢٢ : وإمكان
الرد.
ولا يجوز لوكيل
واحد أن يتوكل للمتداعيين في الخصومة ليخاصم عنهما جميعا ، فيتضاد الغرضان في
الصفحه ٣٥٦ :
تصرف المنفرد إلا ما يعود بمصلحة الورثة ، فعلى الناظر في أمر المسلمين(١) حملهما على الاجتماع أو
الصفحه ٥١٠ :
فإذا بلغت ذلك(١) رجعت إلى النصف من ديات الرجل (٢) ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على
الصفحه ٨ :
نعم قال الحموي
في معجم البلدان :
كندر : موضعان :
أحدهما : قرية من نواحي نيسابور من أعمال طريثيث
الصفحه ٦٠ : الأول ، ولا يجوز على الثاني
حتى تغيب في كل موضع ، وآخره غيبوبة الحمرة من ناحية المغرب للمختار ، ووقت
الصفحه ٦٧ :
من جهاته سوى خلفه.
والنافلة إلى قبور
الأئمة مرخص فيها ، وفي أرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكن من
الصفحه ١١٣ : فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة.
إذا كان المال ضأنا
وما عزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال
الصفحه ١١٩ : للنبي أو الإمام القائم مقامه.
ومن وجب عليه عتق
رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم
الصفحه ١٣٦ :
ولم يجددها عند دخول الشهر لسهو أو نوم أو إغماء صح صومه ، ويجوز في نية القربة
أن تكون متقدمة
الصفحه ١٦٨ : في الحج ، ولا يجوز للقارن والمفرد
قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ولا هدي عليهما وندبا إلى
الصفحه ١٧٧ : ، أو يقتل محرم أو محل(١) صيدا في الحرم ويتضاعف على المحرم ، أو يفقأ عيني غزال وفي أحدهما نصف القيمة
الصفحه ١٧٨ : البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام.
ومن لم يقدر على
إرسال فحولة الإبل (٢)
في الإناث في بيض النعام
الصفحه ١٩٨ : على تسليمه مما لا يمكن ذلك فيه ، كالسمك في الماء ، والطير
في الهواء ، فإنه لا يجوز بيعه ، لأنه من بيع
الصفحه ٢٢٠ :
لنفسه ، هذا إذا اشتراه بعينها ، وأما إذا اشتراه في الذمة ، ملك الطعام وضمن
الدراهم التي عليه
الصفحه ٢٣٦ :
الفصل
السابع عشر
السلم والسلف (١) : أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر ، بعوض موصوف في الذمة