الصفحه ٢٨٠ : . (٢)
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن
في « س » : فيكون أجرة الذراع الأولى.
(٢) مصدر الفتوى رواية
الرفاعي قال : سألت أبا
الصفحه ٣٢١ :
إذا وكله في كل
قليل وكثير لم يصح ، لأن في ذلك غررا عظيما ؛ لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه
الصفحه ٣٥٠ :
وإذا وهب المودع
للمودع وديعته لم يحتج الموهوب إلى إذن في قبضه ،
(١) ويجوز هبة الجارية المزوجة
الصفحه ٤٤٦ : كان مكتسبا فسيده
(١) بالخيار بين أن ينفق عليه وأن يجعل نفقته في كسبه ، فإن زاد
كسبه على نفقته ، أو نقص
الصفحه ٥٤٢ :
الفصل السابع : في أحكام
العقود........................................................ ٢١٣
الفصل
الصفحه ٣٢ :
الجنابة
تكون بشيئين : بإنزال الماء الدافق ، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل ، وحد
الجماع التقاء الختانين
الصفحه ٤٩ : . (١)
وإذا اجتمع جنب
وحائض وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم ، فهم بالخيار
في
الصفحه ٨٤ :
ومن شك بين الثنتين
والأربع بنى على الأربع ، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
ومن شك في النافلة
فلا
الصفحه ٩٤ :
بلده (١) وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقامه وإن أراد الخروج بلا فصل ، وإن عاد في طريقه
إلى بلد غير
الصفحه ١٢٣ :
الولي تكرما لهم.
وفي الإناث من الخيل
في كل رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار واحد
الصفحه ١٨٣ :
سلوكه على إحرامه ، فإن فاته الحج لزمه القضاء في الواجب لا التطوع ، وإن حبس
بسبب خاص به كدين
الصفحه ٢٠٧ :
التفاضل فيه نسيئة ، كبيع ثوب بثوبين.
البر والشعير جنس
واحد في الربا ، وفي الزكاة جنسان.
بيع
الصفحه ٢١٠ :
بأن يكون الذهب خشنا أو سكة أحدهما مخالفة للسكة المعروفة وكان في الكل ، فله
إما الرد واسترجاع ثمنه
الصفحه ٢٥٦ : ء ،(١) وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري
مع يمينه.
وحق الشفعة
الصفحه ٢٩٠ : الرهن ، فإن صار
(١) بعده خلا ، عاد ملك الراهن كما كان ، وعاد الرهن بحاله.
لا يدخل الشجر والبناء
في رهن