الصفحه ٣١٧ : العبد
غير المأذون له في التجارة إلا بإذن سيده ، فإن أذن له في الضمان ، وأطلق الضمان ،
تعلق بكسبه ، وإن
الصفحه ٣٣٥ :
من جنس واحد أو من جنسين أو متساويين في المقدار أو مختلفين ، لأن أحدهما ،
والحال هذه ، لا يدخل في
الصفحه ٥٠٨ : إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية كسرها.
كل ما للحر فيه
الدية فللمملوك فيه
الصفحه ٤ :
ومن أعجب ما أحدثته
في الحياة الانسانية تشريع أسس ونظم في حقل التكاليف والحقوق مبنية على الفطرة
الصفحه ١٨ :
صاحب الجواهر في مبحث الأقارير المبهمة (١) بسو الفاضل الهندي في كشف اللثام في مبحث آداب الخلوة (٢) كما
الصفحه ٣٨ :
والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة أيام ، أو في كل شهر سبعة
أيام ، مخيرة في ذلك
الصفحه ٩٢ :
الفصل
التاسع عشر
يجب التقصير في
الصلاة والصوم في كل سفر بلغ ثمانية فراسخ ، بريدين ، أربعة
الصفحه ١١٢ :
ويجوز إخراج الزكاة
من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان مما فيه ربا وأخرج مثلا
الصفحه ١١٧ :
الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا يملكه ، وهو الصحيح(١) فتكون زكاته على المولى أيضا
الصفحه ١٣٩ :
وتكرار الفعل يوجب
تكرار الكفارة سواء كان ذلك في يومين أو في رمضانين ، وسواء كفر عن الأول أو لا
الصفحه ١٦٢ :
فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي
عوضا عنها.
الفصل الرابع
الصفحه ١٨٠ : يقضونها عنه لم يجز ذلك.
ولا يجوز لأحد أن
يحج عن مخالف له في الاعتقاد إلا أن يكون أباه ، وقد أبى ذلك ابن
الصفحه ١٨٨ : الاعذار والانذار
والاجتهاد في الدعاء إلى الحق ، وأن يمسك عن الحرب بعد ذلك [ كله ]
(١) حتى يبدأ بها العدو
الصفحه ٢١٨ : الثمرة بزيادة مما اشتراه ، وإن كان قائماً في الشجر.
لا يجوز بيع محاقلة
؛ (٣) ما انعقد فيه الحب واشتد من
الصفحه ٢٥٢ :
ولمن أحيى
البئر من حريمها ما يحتاج
إليه في الاستقاء من آلة ومطرح الطين ، وروي : أن حد ما بين بئر