الصفحه ٢٢١ :
الفصل
العاشر : في العيوب
لا يجوز بيع المصراة
من الناقة والبقرة والشاة ، وهي التي لا تحلب يوما
الصفحه ٢٣٣ : باع شيئا من
غيره بثمن في الذمة ، وقال كل واحد منهما : لا أسلم حتى تسلم ، يجبر الحاكم البائع
أولا على
الصفحه ٢٣٥ : معلومة المقدار ، ويجوز بيع صبرة معلومة المقدار بمثلها
، والثمن في الظرف مفتوح الرأس ينظر إليه المتبايعان
الصفحه ٢٥٥ : كذا ، متى لم يحضر الثمن من البلد الذي هو فيه حتى مضت ثلاثة
أيام(١) ومتى ادعى إحضاره
من مصر (٢) آخر فلم
الصفحه ٢٧٨ :
، فمات العبد قبل القبض أو بعده ، قبل الاستنفاع به ، انفسخ العقد ، وإن مات بعد الاستنفاع
به في أثناء السنة
الصفحه ٢٩٥ : الإعسار ، ويجب سماعها
في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر.
وإذا ثبت إعساره
بالبينة أو صدقه في دعوى ذلك
الصفحه ٢٩٩ : الباقي ، فاستحقه آخر ورده على المستحق فلا رجوع له فيما
أبرأه لأنه لم يشترط (١)
في الإبراء سلامة الباقي
له
الصفحه ٣٠٩ : وديعة بشرط
الضمان بطل الشرط ، إذا كانت الوديعة غير محرزة كدنانير في إناء مفتوح الرأس فأخذ منها
دينارا
الصفحه ٣١٦ : علم بذلك
فقد برئت ، فإن ظن المضمون له ملائه في حال الضمان ثم ظهر خلاف ذلك فله الرجوع على
المضمون عنه
الصفحه ٣٢٩ :
التلبس إلا أن يبذل أجرة ما عمل.
من جاء بضالة إنسان
أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشرط (١) فيه لم
الصفحه ٣٤٣ :
(١) الجارية عالمة ومكرهة ، والغاصب جاهلا ، فكما لو كانا جاهلين
، وإن كانت مطاوعة فكذلك ، إلا في سقوط الحد عنها
الصفحه ٣٤٩ :
كتاب
الهبة
الهبة تفتقر صحتها
إلى الإيجاب والقبول. وهي ضربان : ما لا يجوز الرجوع فيه ، وما يجوز
الصفحه ٣٥٨ : بالثمن ، والشيء بالسدس. إذا قال : لزيد
ثلث مالي ، ولعمرو ربع مالي ، ولبكر نصف مالي ، في وصية واحدة
الصفحه ٣٦٨ : الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث ، وفي إسقاط الأعمام
والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري الأخوال
الصفحه ٣٧١ :
وأم الولد إذا مات
سيدها وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد