الصفحه ٤١٠ :
ولا يلزمه التعلم.
الأخرس يقبل النكاح
بالإيماء ، ولا يدخل خيار الشرط ولا خيار المجلس في عقد
الصفحه ٤١٧ :
وحد الإصابة غيبوبة
الحشفة في الفرج أو قدر الحشفة لمقطوعها لا غير ، لأن كل أحكام الوطء يتعلق بذلك
الصفحه ٤٢٦ : ، وإن كانت ثيبا فلا.
والصداق كالدين
في أنه يكون معجلا ومؤجلا ، وإطلاق العقد يفيد التعجيل ، فإن شرط
الصفحه ٤٣٥ : ، فإذا رضع مولود من هذا اللبن
في مدة الحولين من الولادة خمس عشرة رضعة متوالية ، لم ترضعه أمه أو امرأة
الصفحه ٤٤٤ : بإيسار الزوج ، ويسقط نفقة الأقارب بفواتها ، بخلاف نفقة الزوجة فإنها
في الذمة.
من كان غنيا وله
أب معسر
الصفحه ٤٦٨ : ، حتى تضع ، وتبيت هي حيث شاءت.
من وطأ امرأة على
ظن أنها أمته وبانت حرة أجنبية فلا حد فيه وعليه مهر
الصفحه ٤٧٠ :
بالسواد وبما فيه طيب ، فإن احتاجت إلى المداواة به اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا
، فأما الأبيض منه
الصفحه ٤٧١ : مختار له ، قاصد إليه متلفظ بصريحه
مطلق له من الشروط ـ إلا في النذر ـ موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه
الصفحه ٤٧٥ :
معينا في حال مرضه وأوصى بعتق آخر ، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهما ، أعتق من
أعتقه في مرضه دون من
الصفحه ٤٨٥ :
إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه ، ثم خاف الضرر في ذلك ، فليقوم ذلك
، ثم ليتصدق بالتفريق.
إذا نذر
الصفحه ٤٨٨ :
آخر.(١) وفيمن شق ثوبه في موت ولده أو زوجته ، وفي امرأة خدشت وجهها في مصاب فأدمته
، فإن لم يقدر على
الصفحه ٤٩٦ : قطعت يساره ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى ، فإن لم تكن فاليسرى
، وما لم تتكامل فيه الشروط التي
الصفحه ٥٠٧ : فطار
ففيه الدية.
وفي قطع الحشفة
فما زاد من الذكر الدية ، وكذا في الأنثيين ، الدية ، وفي إحديهما النصف
الصفحه ٥١٣ :
كتاب
الحدود
لا يثبت الزنا حتى يثبت الجماع في الفرج
، على عاقلين مختارين ، من
غير عقد ولا شبهة
الصفحه ٥٢٠ : (١) والفسق والفجور والعلوقية والقرنية (٢) والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح.
ومن