الصفحه ٢٧٤ :
وبنى(١) فيها فله الغلة ، ولصاحب الأرض طسقها. (٢).
من آجر أرضا ثم
باعها لم تبطل الإجارة ، سوا
الصفحه ٢٧٥ : :
منها
: ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك
التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو
الصفحه ٢٨٥ :
وإذا استدانت المرأة
على زوجها ، في حال كونه غائبا عنها ، وجب عليه قضاء ما أنفقته
(١) بالمعروف لا
الصفحه ٢٨٩ : رهنا إلى وقت المحل
، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله.
والرهن أمانة في
يد المرتهن ، إن هلك (١)
من
الصفحه ٣١٥ :
كتاب
الضمان والكفالة
من شرط صحة الضمان (١) أن يكون الضامن مختارا غير مولى عليه مليا في حال
الصفحه ٣٢٧ : بالكفر ، يترك في يد ملتقطة الكافر ، بخلاف المحكوم عليه بالإسلام.
الطفل يحكم بإسلامه
إذا كان أحد أبويه
الصفحه ٣٤٢ :
ما يتردى فيه.
ومن حل دابة فشردت
، أو فتح قفصا ، فذهب ما فيه ، لزمه الضمان ، سواء كان ذلك عقيب
الصفحه ٣٦٥ : من عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد الإخوة
والأخوات وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق
الصفحه ٣٦٧ :
السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وروي أن لواحد الأجداد من
قبل الأم الثلث نصيب الأم
الصفحه ٣٧٨ : السهمان
(٢) دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما ، فأما
إذا صيره الأول في حكم المذبوح ، كأن
الصفحه ٣٨٩ :
استعمال شعر الخنزير استعمل منه ما لم يبق فيه دسم ، ثم يغسل اليد للصلاة.
تحل الميتة وكل
محرم لمن
الصفحه ٣٩٠ : لأن النار تأكل ما فيه.
(٢)
كل دواء عمل بشيء
من المحرمات يحرم أكله والتداوي به ، كالترياق من لحوم
الصفحه ٣٩٤ : المضمضة والاستنشاق
، ولا يأكل اللحم إلا في كل ثلاثة أيام ، ولا يترك أكله مختارا ، ولا يأكل الحار حتى
يبرد
الصفحه ٤٠١ : عدتها ، بخلاف
البائن إذ له العقد فيه في الحال على أخرى.
لا يحل نكاح عبدة
الأوثان والكواكب والمجوس
الصفحه ٤٠٧ : موقوفا على إجازتهما.
إذا تزوج العبد
بإذن سيده وقبل أكثر من مهر المثل ، يكون ما زاد في ذمته يتبع به إذا