الصفحه ٧٨ : فإن لم يحسنها فبلغته ، ثم يرد بطن راحتيه تلقاء ركبتيه
على تمهل(١) ويكبر ويركع.
ومن الندب أن يجلس
في
الصفحه ٨٥ : والأعمى والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين أو حضروا
الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم الدخول فيها وانعقدت بهم
الصفحه ١٢٦ : (٣)
ولا يجوز مع الاختيار ويجوز
أن يعطى الواحد أصواعا.
الفصل العاشر في الخمس :
الخمس يجب في كل
ما يغنم
الصفحه ١٣٠ : فلا قضاء ، فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه
أو مجنون أو نائم وبقي كذلك أياما ـ أفاق في
الصفحه ١٥٥ : أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل له النساء حتى يطوفه أو يطاف عنه ، والواجب في الطواف
النية ومقارنتها
الصفحه ١٥٩ : للمضطر إلى الليل
كله ، فمن فاته حتى طلعت الشمس فلا حج له.
والواجب في الوقوف
النية ومقارنتها واستدامة
الصفحه ٢٠٠ : يرى بخلاف
ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور.
وأما خيار ظهور
عيب كان في المبيع قبل قبضه ، فلا ينقطع
الصفحه ٢٠٤ : ، وكذا إن جن أحدهما أو أغمي عليه في مدة الخيار قام الولي
مقامه ولا اعتراض له إذا أفاق.
يجوز التقابض في
الصفحه ٢٠٥ :
إذا باع عبدين وشرط
مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع ، وإن عينه ثبت الخيار فيمن
(١) عين لا
الصفحه ٢١٢ : لم يكن ذلك صرفا وكان للصيرفي في ذمته
تلك الدراهم ، وله عند الصيرفي دينار ، ولا يجوز أن يتقاصا لأنهما
الصفحه ٢١٧ : صاحبها من صاحب الأصل ، لم يصح ، كما لم يصح من غيره.
وبدو الصلاح في
النخل أن يتلون البسر ويصفر ، وفي
الصفحه ٢٢٢ : ومعيبة لا غير ، وكذا في الجارية إذا وطأها ، وإن لم تلد ، بكرا كانت
أو ثيبا ، سواء كان العيب قبل البيع
الصفحه ٢٢٤ : من الثمن ، ويعتبر
التقويم في أقل الحالين قيمة من وقتي العقد والقبض.
يسقط الرد بالرضاء
بالعيب أو
الصفحه ٢٥٠ : بغير تفريط فلا ، ولا ضمان على الواسطة
فيما يغلبه عليه ظالم ، والدرك في جودة المبيع على البائع ، وفي
الصفحه ٢٦٤ : ء ، وإن اشترى بثمن في الذمة ، صح الشراء ، ووقع
الملك للعامل ، ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض