الصفحه ٤٦٥ : من يتعرف خبره في الآفاق ، فإن لم يعرف له
خبرا حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، فرق
الصفحه ٤٧٣ : . والعبد لا يملك إلا ما ملكه مولاه ، وإن أصيب بجناية في نفسه فله
أرش ذلك ، فإن اشترى من ذلك المال مملوكا
الصفحه ٤٩٠ :
إذا لطمت المرأة
وجهها في مصاب ، استغفرت الله تعالى لا غير.
إذا سعى إلى مصلوب
بعد ثلاثة أيام
الصفحه ٥١٥ : في حال الإفاقة حكم العقلاء ، وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون
المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة
الصفحه ٥٢٥ :
أصولها. (١)
وروي : أنه لا قطع
على من سرق في عام مجاعة. (٢)
من وجب قطع يمنى
يديه وليست له قطعت
الصفحه ٥٣٢ : بشهادته أو قيمتها إن يرضى المحدود بما
يتفقان عليه.
وينبغي للحاكم أن
يفرد الوقت الذي يجلس فيه للحكم له
الصفحه ٣٣ : سبيل ووضع
شيء فيها ، ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء
والخضاب
الصفحه ٣٤ :
وأقل ما يجزي من
الماء في الغسل ما يجزي على البدن ولو كالدهن ، والإسباغ بتسعة أرطال ، ويسقط الترتيب
الصفحه ٣٥ : الأخرى(١) إذا رأته في جملة العشرة ثلاثة أيام لزم قضاء الصوم دون الصلاة ، وأقل مدة الطهر
بين الحيضتين عشرة
الصفحه ٤٣ : والمرأة
الصبي.
إذا مات الولد في
بطن أمه ولم تمت الام ولم يخرج الولد أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطعت
الصفحه ٤٤ :
عنده مصباح إلى الصباح ، ويهتم بالأخذ في أمره ، ويمنع الجنب والحائض من الدخول
عليه ، ولا يترك وحده
الصفحه ٥٠ : ذكر المرتضى ـ رضياللهعنه ـ(١) وقال الشيخ أبو جعفر : متى تيمم في غير وقت فريضة حاضرة لصلاة نافلة أو
الصفحه ٥١ : وصلى وأعاد ، ولا ينوي بالتيمم رفع الحدث لأنه
لا يرفعه فإن نوى ذلك لم يجز له الدخول به في الصلاة ـ كذلك
الصفحه ٥٩ :
، والأول الظاهر من المذهب.
وإن لحق أقل من
ركعة يكون قاضيا بلا خلاف ، وإذا لحق من النهار مقدار ما يصلي فيه
الصفحه ٧٠ : ، والترتيب في فصولهما واجب ، وندب المؤذن إلى
أن يأتي بهما على طهارة ، ويكون مستقبل القبلة ، ولا يتكلم في