الصفحه ١٤٤ : (١) صائما ثم جن في بقية يوم أو أغمي عليه.
الفصل التاسع
من فاته شيء من شهر رمضان لمرض واستمر به
المرض
الصفحه ١٦١ : الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار.
فمن رمى قبل ذلك
لم يجزه إلا لضرورة ، ووقت الرمي في أيام التشريق كلها
الصفحه ١٦٤ : ويومان بعده.
ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه
في
الصفحه ١٩٥ : في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا ، كأن يرمي في الصورة
المذكورة كل منهما عشرة فأصاب خمسة تحاطا ذلك
الصفحه ٢٠٨ :
الحبوب وإن كان في أحد المثلين قليل تبن ، أو زوان(١) أو غيرهما.
لبن الغنم الأهلي
جنس غير لبن
الصفحه ٢١٥ : الجميع إلى المشتري
، أو يفسخ البيع إذ لا يمكن تسليم المبيع ، وكذا في الباذنجان والقثاء والبطيخ.
إذا قال
الصفحه ٢٣١ : الخيار إذا علم به.
وما يحطه عن الثمن
في مدة الخيار ، يلحق العقد ، ويجب أن يحط عنه عند عقد المرابحة
الصفحه ٢٤٥ : يمتزج بالماء فيطهر به ، ورخص في بيع الدهن [ النجس ] (٦) ممن يستصبح به تحت السماء ، ويجوز بيع لبن المرأة
الصفحه ٢٥٣ :
كتاب
الشفعة
الشفعة عبارة عن
استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو
الصفحه ٢٥٧ : ء أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ، فالمشتري والشريك الآخر في المبيع
شريكان ، (٣)
يملك المشتري نصفه
الصفحه ٢٧١ : النصف ، بطل ، لأنه عمل مجهول ، فالثمرة لرب النخل ،
وللعامل أجرة المثل.
فصل في المزارعة
المزارعة
الصفحه ٢٧٣ : بأس أن يشارك غيره أو يقيم (٢) فيها من يقوم مقامه إذا زارعه مطلقا ، وإذا زارعها على النصف
أو الثلث جاز
الصفحه ٣٠٣ :
صاحب البيت ، وإن تنازعا في حيطان الغرفة ، فالقول قول صاحبها والبينة(١) على صاحب البيت ، فإن تنازعا
الصفحه ٣١٢ :
بالعكس ، لأن ضرر الغراس والبناء أكثر ، والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير
، وكذا لا يجوز له
الصفحه ٣٢٣ :
كتاب
اللقطة
من وجد في البرية حيوانا يستطيع الامتناع
من صغار السباع إما بقوته أو بسرعة
(١) عدوه