الصفحه ٤٩٣ : ء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه ، بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية.
ويقتل الذمي بمن
قتله من المسلمين
الصفحه ٥٠٥ :
وفي الشفتين الدية
، في العليا ثلثها وفي ثلثاها ، وقيل (١) : في العليا : أربعمائة دينار ، وفي
الصفحه ٦ : النزوع في علمي الأصول والفروع فقيه شهير.
١٠ ـ محمد بن المنصور المعروف ب ابن
إدريس العجلي ( ٥٤٣ ـ ٥٩٨
الصفحه ٢٦ :
مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل. ولا يجزي الطهارة بالماء المغصوب.
الماء النجس لا
يجوز
الصفحه ٤٠ : ، فيجب على المرأة الغسل
في الحال ، ومتى ولدت ولم يخرج منها دم أصلا لم يتعلق بها حكم النفاس ، وأكثره عشرة
الصفحه ٤٦ : الترقوة ، واللحد أفضل من الشق ، وأن يكون اللحد واسعا ، مقدار ما
يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله وعند
الصفحه ٥٣ :
كلها(١) ، والكلب والخنزير والثعلب ، والأرنب والوزغة والعقرب والفأرة ، والكافر ومن
هو في حكمه
الصفحه ٦٣ : ](١) ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى عرضته ، وإن وقف في عرصته جاز إلا إذا لم يبق
بين يديه جزء من أساسه
الصفحه ٦٨ :
رمضاء سجد على ثوب يتقي به الحر ، فإن فقد الثوب فعلى كفه ، وكذلك يسجد على
الثوب من كان في موضع قذر
الصفحه ٧٣ :
الفصل
الحادي عشر
من الندب أن ينظر
المصلي في حال القيام إلى موضع سجوده ، ويفرق بين قدميه بمقدار
الصفحه ٧٧ :
وأشهر ، والزائد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود إلى الثلاث أو الخمس
أو السبع ندب.
وينظر
الصفحه ٧٩ :
الفصل
الرابع عشر
كل ما ينقض الوضوء
إذا عرض في الصلاة يبطل الصلاة عمدا كان أو سهوا ، ومن الأفعال
الصفحه ٨٧ :
أربعا يستحب له الجهر أيضا ، ولا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقية بحيث
لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة
الصفحه ٩٨ :
السفر يصلي الفرض على ظهر الدابة حسب الطاقة إن لم يقدر على النزول.
إذا حدث بالمبطون
وهو في الصلاة
الصفحه ١٠٤ : الثاني ، ثم قبل الرابع ثم السادس ثم الثامن ثم العاشر ، وإن اقتصر على
القنوت في العاشر جاز ، ويجعل مقدار