الصفحه ١٠٢ :
زوالها وتفوت(١) إذا زالت ، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى صلاة العيد ، ويأتي بصلاة
الفطر في
الصفحه ١٧٢ : ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، وإن كان غير كامل العقل فعلى وليه
، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في
الصفحه ٢٤٢ :
وإذا عشش طائر في
دار إنسان أو أرضه ، وفرخ ، أو انكسرت رجل ظبي فيها أو خاض في الطين
(١) فبقي فيها
الصفحه ٥٣٨ :
الفصل الأول : في أقسام
الصلاة........................................................... ٥٧
الفصل
الصفحه ٢٤ :
مات فيها بعير ، فإن تعذر نزح الكل تناوب في نزحه أربعة رجال من الغداة إلى
الرواح.
وإن مات فيها
الصفحه ١٧٦ :
ومن تطيب بطيب من
الأجناس الستة المذكورة قبل ، أو أكل ما فيه شيء منه ، أو مس بيده شيئا منه رطبا
الصفحه ٢٣٨ :
فيه ، لأن كل نوع منه مقصود ولا يعرف(١) قدره ، فيكون سلما في مجهول ، وكذا لا يجوز السلم في متاع
الصفحه ٢٣٩ :
بالصفة ، ولا فيما يتخذ منها من الخفاف والنعال وغيرهما ، وروي جوازه في الجلود
إذا شوهد الغنم
الصفحه ٥٠٩ :
والنافذة : وتسمى
المتلاحمة ، وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر
(١).
والسمحاق : وهي
الصفحه ١٨٢ : (٣)
إلا طريق واحد وفيه عدو
أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب (٤) ، فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [ مال
الصفحه ٢٦٠ :
الربح ، أو الوضيعة ، مع التساوي في رأس المال ، أو تساويا في كل ذلك(١) مع التفاضل في رأس المال ، لم
الصفحه ٥٤٦ : الرابع : في أقسام
النكاح والأولياء................................................. ٤٠٤
الفصل الخامس
الصفحه ٥٣٩ :
الفصل الرابع والعشرون
: في صلاة الطواف............................................... ١٠١
الفصل
الصفحه ٥٤٠ : الرابع : في اعتبار
نية القربة في الصوم ووقتها........................................ ١٣٥
الفصل الخامس
الصفحه ١١١ :
الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الأصناف الباقية.
وقد روي أن الأقل من