الصفحه ٣٨٠ :
إذا صاد صيدا بسهمه
أو كلبه ، ثم وجده مقتولا وظن أن غير آلته قتله ، أو رمى طائرا في الهواء فسقط على
الصفحه ٣٨٣ : له فلس ، ولا يحل أكل الدبا من الجراد وهو الذي يقفز ولا يستقل بالطيران.
ولا يحل من السمك ما مات في
الصفحه ٣٩٢ :
الفصل
الرابع
الخمر وكل مسكر
حرام قليله وكثيره ، ولا يجوز شربه والتصرف فيه ، وكذا الفقاع ، ولا
الصفحه ٤١٤ : في ولده ، ويكره
الوطء إلا بشرط حرية الولد ، (٢) ولا يحل له أكثر مما حلله ولو يوما.
وإذا حلل أحد
الصفحه ٤٢٨ :
إذا عقد على امرأة
وشرط لها في الحال ما يخالف الكتاب والسنة ، كأن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى أو
الصفحه ٤٣١ :
، لوجوب القسم بين الحرائر.
ومن كان له حرتان
يكره أن يجامع إحداهما بحضرة الأخرى (٢)
ولا يجامع أهله في بيت
الصفحه ٤٣٢ : ، وهكذا
من بعدها ، فإن بات عند واحدة ليلتين ، قضى ذلك في حق الباقية ، ولا يلزم من تسوية
المبيت تسوية
الصفحه ٤٥٠ : الطلاق. وإذا قال : أنت طالق ، ونوى أكثر من واحد ، لم يقع
إلا واحد ، والطلاق الثلاث في طهر واحد بلفظ واحد
الصفحه ٤٥٩ :
ولا يقع الخلع في
حال الحيض ولا بشرط ، ومتى كان البذل في الخلع خنزيرا أو خمرا أو ميتة بطل الخلع
الصفحه ٤٦٤ : ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما
، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر ، وليس في سنها من تحيض
الصفحه ٤٧٢ :
أو بعض المحرمات عليه من نسب أو رضاع انعتقوا في الحال ، وإن ملك من عداهم من
القرابات ، كالعم والخال
الصفحه ٤٧٦ : الحرية لا في الحال ولا فيما بعده.
إذا أسلمت أم ولد
لذمي لا تعتق عليه وإنما تباع عليه.
إذا أعتق زيد
الصفحه ٤٧٧ : الكتابة.
والمكاتبة قد تكون
مشروطة ، وهي أن يقول لعبده في حال مكاتبته : متى عجزت عن أداء مالي فأنت رد في
الصفحه ٤٨٣ :
فصل
: [ في العهود ] (١)
من قال : علي عهد
الله ، أو : عاهدت الله أن أفعل كذا من الطاعات ، أو أترك
الصفحه ٤٨٤ : بيته ، لم يلزمه ذلك
(١) ، لأن الإهداء لا يكون إلا في الأنعام دون الطعام. (٢)
من نذر أن يصوم
شهرا أو