الصفحه ٢٦٩ : الأجاجين (٢)
تحته ويسقيه ، أو يدفع
إليه الكرم على أن يعمل فيه ، فيقطع الشفش (٣)
ويصلح مواضعه ويسقيه ،
على
الصفحه ٢٨٢ :
وكذا في الفساد والعيب.
وما ضاع في الحمام
، لا ضمان على الحمامي فيه.
الرائض
(١) والراعي إذا
الصفحه ٢٨٤ : ، فإنه لا يجوز له أخذ شيء منها
بغير إذنه. ويصح الرجوع في القرض كما في الهبة.
إذا كان له على
غيره مال
الصفحه ٢٨٧ :
كتاب
الرهن
الرهن جعل العين
وثيقة في دين وغيره ، وشروط صحته : حصول الإيجاب والقبول من جائزي
الصفحه ٣٠٧ :
كتاب
الوديعة
المرء مخير في قبول
الوديعة وردها ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب
الصفحه ٣٠٨ :
الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق ،
ومن أصحابنا من قال
الصفحه ٣١٤ : أحلتني بلفظ الحوالة ، فالقول قول
المحيل لأنهما اختلفا في لفظه وهو أعرف به [ من غيره ]
(١) ولو كان النزاع
الصفحه ٣٣٩ : حتى مضت مدة ، اختلفت القيمة
فيها ، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض ، لا حين الإعواز ، وإن كان قد حكم
الصفحه ٣٤٠ :
صاحب المغصوب ، أودعه في بيت مال المسلمين ، حتى يحضر هو أو وارثه فيأخذه ،
فإن كان زمان سلاطين الجور
الصفحه ٣٤٥ : بدليل ، وقال بعض أصحابنا : لا صريح في الوقف إلا قوله : وقفت (٢) ، ولو قال : تصدقت ، ونوى به الوقف صح
الصفحه ٣٤٦ :
، جاز له الانتفاع به ، لأنه يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه سواء.
وأن يكون معروفا
متميزا
الصفحه ٣٦٠ :
التركة بطل جميع ما أنفذه ، لأن الوصية إنما تصح في الثلث فما دونه بعد قضاء الديون
، وأداء ما فرط فيه من
الصفحه ٣٦١ : ينقص
من أقل الجمع وهو ثلاثة نفر (١) إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه دخل فيه كل من يتقرب إليه إلى
آخر أب
الصفحه ٣٦٢ : منه ، فللدائن
مطالبة الورثة بالدين.
والزكاة الواجبة
في ذمة الموصي بها ، يجب إخراجها من أصل المال
الصفحه ٣٧٠ :
يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته ، وفي حال الغيبة يقسم في الفقراء إن
أمكن. وسهم الزوج