الصفحه ١٤٣ :
رمضان إلا بعد مضي ثلاثة وعشرين يوما منه.
وإذا قدم المسافر
أهله نهارا وقد أكل في صدره أمسك عما
الصفحه ١٤٥ :
ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير ، ومن أفطر يوما يقضيه
من شهر رمضان بعد
الصفحه ١٤٨ :
اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه ، والكفارة هي التي تجب في إفطار
يوم من شهر رمضان على
الصفحه ١٥٢ : طوى ،
وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم غرفة ، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل
أخفافها في
الصفحه ١٥٣ : الظلال فوق رأسه كالقبة ، وأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال من خيمة
أو غيرها ، وأن يرتمس في الما
الصفحه ١٥٦ : يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج حين الفراغ من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم
للضرورة حكم الطواف ويمتد
الصفحه ١٦٥ : مسجد الخفيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ويسبح
تسبيح الزهراء ـ عليهاالسلام ـ ويدعو
الصفحه ٢٠١ :
(١) والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة.
وروي أنه إذا اتفق
كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى
الصفحه ٢٠٢ : وانتفائها في شيء واحد.
إذا اشترى شيئا
مما يسرع إليه التلف ، كالفواكه ، بعد أن رآه بزمان يعلم أنه قد تلف
الصفحه ٢١٦ :
حقوقه ، وهكذا إذا غرس في الأرض(١) غراسا وباع (٢) قبل أن ينبت الغراس ويرسخ عروقه ، دخل في البيع
الصفحه ٢٢٦ :
الفصل
الحادي عشر : في ابتياع الحيوان
لا يصح أن يملك
الإنسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا ، ولا
الصفحه ٢٢٧ :
مأذونين في التجارة ، فاشترى كل منهما صاحبه من مولاه فالبيع للسابق منهما ، والآخر
مملوك فإن اتفق العقدان في
الصفحه ٢٣٤ :
يبن على التغليب والسراية ، فهو باطل ، إلا أنه لا يفسد العقد ، إذ لا دليل عليه.
إذا اختلفا في الثمن
الصفحه ٢٤٣ : .
ولا يجوز أن يزيد
في ثمن سلعة (١)
زيادة لا يشترى بها غير
راغب في شرائها بل ليقتدي به المستام.
إذا
الصفحه ٢٦٣ : أن ما رزقه الله تعالى من
ربح ، كان بينهما على ما يشرطانه.
ومن شرط صحته ،
أن يكون رأس المال فيه