الصفحه ٥٢٩ : الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في
موضع نذكره ، وتقبل شهادة الأخ
الصفحه ٥٣٠ : شهادتهما في إثباته ، والقسامة
خمسون رجلا من أولياء المقتول يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل
الصفحه ٥٤٧ :
الفصل الثامن : في اللعان
وشرائطه....................................................... ٤٥٩
الصفحه ٥ : أبطال القرن السادس ومن كبار المجتهدين على مذهب العترة الطاهرة
في ذلك العصر ، نذكر أسماء مشاهير فقهاء ذلك
الصفحه ٧ :
كل من ذكر شيخنا
المترجم له فقد أطراه وأثنى عليه ، وإن كان ما ذكر في حقه من الكلمات لا تستطيع أن
الصفحه ٣٠ : الجرح والجبائر إن تعذر نزعها وإن أمكنه وضع ذلك العضو في الماء وضعه
، ولا يمسح عليه ولا يوضئه غيره مختارا
الصفحه ٣١ :
في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين. (١)
ومن توضأ لكل صلاة
من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر
الصفحه ٣٦ :
حاضت ، يجب عليها قضاؤها ، وإن طهرت في وقت الصلاة وأخذت في تأهب الغسل من غير
توان فخرج الوقت ، فلا
الصفحه ٤٢ :
ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا ، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا
، وقيل : يغسله بكل واحد
الصفحه ٤٨ : وإن كان قد أجنب في حال
كفره فالغسل واجب عليه ، وغسل قاضي صلاة الكسوف أو الخسوف إذا احترق القرص كله
الصفحه ٥٥ : فيه وإن تغير أوصاف الماء به
سوى الوزغ والعقرب فإنه يستحب إراقة ما يموتان فيه.
ويستحب إزالة الطين
الصفحه ٦١ :
طلوع الفجر الثاني ، ورخص لصاحب العذر في تقديمها أول الليل ، والقضاء أفضل
من ذلك ، ووقت ركعتي الفجر
الصفحه ٦٢ :
القبلة ، يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة ، ومن كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممن
كان في الحرم يلزمه
الصفحه ١٠١ :
ـ يقرأ في الأولى بعد الحمد
الإخلاص وفي الثانية الجحد ندبا ، فإن نسيها صلاتها ثم يعيد فإن لم يتمكن من
الصفحه ١٠٧ : الحرام وصاحبه
من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء : أقسامها وما يجب فيه ، وشرائط وجوبها
، وصحة