الصفحه ٢١١ : منه ، ثم استقرض
منه درهما مما دفعه إليه وأعطاه في المجلس ، إتماما [ للعشرين ] (٢) جاز ، فإن لم يقرضه
الصفحه ٢١٩ :
الفصل
التاسع
يجوز بيع ما ابتاعه
قبل القبض إلا في الطعام ، وقبض ما لا ينقل كالعقار التخلية بينه
الصفحه ٢٣٠ :
بارنامج ،(١) يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره ، فحينئذ يجوز بيعه ، فإن وجد بخلاف
ما وصف
الصفحه ٢٨٨ : ، والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان رهنا
مع الأصل ، فإن سكن المرتهن
الصفحه ٣٢٠ : به.
ومتى فعل الوكيل
ما لم يجعل له لم يصح ولزمه الدرك فيه ، ولو أقر الوكيل في الخصومة دون الإقرار
الصفحه ٣٣١ : [ للسفه ]
(١) بما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما يوجب
حقا على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد
الصفحه ٣٥٧ :
مقامه ، وكذا إن مات من غير وصية ، فعلى الناظر أن يقيم أمينا ينظر في مصلحة
ورثته ، وإن نظر في ذلك
الصفحه ٣٦٩ :
الفصل
السادس
فإن لم يكن أحد
منهم ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا في واجب ككفارة
(١) سواء كان
الصفحه ٣٩١ :
حيين كره أكله.
إذا وقع في القدر
دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم ، فإن كان
الصفحه ٣٩٩ :
الإحلال. ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا.
ومن تزوج بامرأة
في عدتها
الصفحه ٤٢٧ : النكاح وبطل الصداق
، ولها مهر المثل.
__________________
(١) في الأصل : « عن
غير مهرها » والصحيح ما في
الصفحه ٤٣٣ :
[ أحكام
الولادة ] (١)
الفصل الثاني عشر لا يتولى أمر النساء في
الولادة إلا النساء مع التمكن
الصفحه ٤٦١ : بمطلق القذف ، لأن الاعتبار فيه بدعوى
المشاهدة ، وإنما يصح منه بنفي الولد.
من علم أن زوجته
زنت في طهر
الصفحه ٥٠١ :
ومن أخرج غيره من
منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه
الصفحه ٥١٩ :
إذا وجدت امرأتان
في إزار واحد مجردتين ، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين