الصفحه ٥٤ :
بسائر أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها وأرجلها في الماء ، وجب غسل الموضع وإراقة
ذلك الماء ، ولا
الصفحه ٥٦ : يمكنها التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه ، وقال
صاحب المراسم : غسل الثوب من ذوق الدجاج وعرق الجلال من
الصفحه ٦٤ :
سوى الكلب والخنزير ـ إذا ذكي ودبغ يجوز لبسه في غير حال الصلاة ، فأما في الصلاة
فلا ، ويجوز الصلاة
الصفحه ٦٥ : سواء ، والفضل للرجال في
ستر ما بين السرة إلى الركبة مع الركبة ، وأفضل منه أن يصلي في ثوب صفيق وردا
الصفحه ٨٨ : الأصوات ، وعمل الصنائع ، ويكره سل السيف فيه.
ولا يجوز إزالة
النجاسة فيه ، ولا دخول مشرك فيه ذميا كان أو
الصفحه ١٠٣ :
ومن حضر صلاة العيد
وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة ، ويخطب على منبر
(١) من الطين ولا ينقل من موضعه
الصفحه ١٣٧ :
المتقدمة عليه ، ويجوز تجديدها إلى الزوال فإن زالت فقد فات الوقت إلا في النوافل
، إذ قد روي تجديد
الصفحه ١٤١ :
الذي فيه شيء من المسك والصبر (١) ، وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدي إلى الضعف
، وشم
الصفحه ١٥٤ :
يخافه(١) من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره ، وأن يمسك ما كان معه من صيد قبل
الإحرام ، وأن
الصفحه ١٦٦ :
وشرائط القارن والمفرد
(١) أن يحرم في أشهر الحج ، وأن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن
مكيا ، وإن كان
الصفحه ١٨٤ : وحل له كل شيء إلا النساء ، ويحج الصرورة من قابل وجوبا وغيره ندبا
ولم تحل له النساء إلا أن يحج في
الصفحه ١٩٤ : ، والعشرة الأخرى بينه وبين المحلل بنصفين.
إذا تسابق (٢) الفرسان وكانا متساويين في الخلقة في القد وطول
الصفحه ١٩٩ : لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه.
الفصل الأول
أسباب الخيار خمسة :
أحدها
: اجتماعهما في مجلس العقد
الصفحه ٢٠٦ : ، ولا تفاوت في ذلك إن كان النقدان
من الذهب والفضة أحدهما مضروبا أو مصاغا ، أو لا يكون كذلك وإن كان
الصفحه ٢٠٩ : البيع ، وإن خرج بعض من غير جنسه دون الباقي ،
بطل البيع في ذلك البعض خاصة.
إذا اشترى دراهم
بدنانير