الصفحه ٣٩٨ :
نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة ، فما دامت في ملكه فهي
حرام على الأب.
ومن
الصفحه ٤٣٦ :
وأما الحرمة من
جهتهما إليه ، فيتعلق بكل واحد منهما ، ومن كان من نسلهما ، ومن كان في درجتهما ، من
الصفحه ٤٧٤ : المملوك
، وإن فقد العدالة مضى العتق في حصة الشاهد الوارث واستسعى العبد في الباقي.
العتق في المرض
المخوف
الصفحه ٤٨٧ : مسكينا يجب الجمع بينها
(١) وذلك في قتل العمد.
وثانيها : أن يجب
الأول ، فإن عجز فالثاني ، فإن عجز
الصفحه ٤٩٧ :
ومن هجمت دابته
على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها ضمن ذلك ، وإن كانت هجمت المقتولة على
الصفحه ٤٩٩ :
كتاب
الديات
دية الحر المسلم
في قتل العمد مائة من مسان الإبل ، (١) أو مائتا بقرة ، أو مائتا
الصفحه ٥٠٢ : أحدهما وبكونه حرا « أعني
: الولد » ويكون فيه تصوير ، كالإصبع والعين والظفر ، وإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية
الصفحه ٥٠٦ : الإبهام فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام
، فإن في أنملتها نصف ديتها ، وفي
الصفحه ٥١٧ :
من التجأ إلى حرم
الله أو الرسول أو أحد الأئمة ـ عليهمالسلام ـ لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه
الصفحه ٥١٨ :
وقيل : على المحصن الرجم(١) والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية (٢) من علو أو إلقا
الصفحه ٥٣١ : والزنا واللواط وشرب الخمر والرضاع والولادة ، ولا يصح في شيء من ذلك
الشهادة على الشهادة.
والثاني النسب
الصفحه ٣ :
أو
رجة
البعث في الحياة البشرية
بعث النبي الأكرم
صلىاللهعليهوآلهوسلم بكتاب مبين ، وسنة زاهرة
الصفحه ١٤ : الأستاذ الاستناد في البحار إليه وينقل عنه فيه
، والذي يظهر من كتب الشهيد ، أن الاصباح المذكور من مؤلفات
الصفحه ٢٧ : في حال البول والغائط ، إلا
في موضع لا يمكن الانحراف ، وغسل مخرج النجو أو مسحه بالحجر حتى ينقى إن لم
الصفحه ٤١ :
ولا محرم له فيهن يدفن بثيابه ، وكذا المرأة بين الرجال ، وكل قطعة من ميت لم
تكن موضع الصدر ولا فيها