الصفحه ١٥٧ :
والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف ، ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ويجوز
الوقوف عند الإعيا
الصفحه ١٥٨ : الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل وأن يدعو
في حال الوقوف.
والواجب في
الصفحه ١٦٠ : فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فدمان ، فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه ، لأن
له أن ينفر في النفر الأول وهو يوم
الصفحه ١٧٩ :
عليه القضاء بنفسه ، وإذا فعل الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله ، فإن أفسد الحج
وجب عليه قضاؤه عن
الصفحه ١٨٩ : ء
السم في ديارهم فإنه لا يجوز ، ولا يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار
[ إلا أن يبدأوا فيها
الصفحه ١٩١ : وجده بعدها ، دفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا
تنتقض القسمة.
[ فصل ] الزنديق
الصفحه ٢١٣ : الثمن مجهول ، لا
يدرى إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة.
لا ربا بين الولد
ووالده لأن مال الولد في
الصفحه ٢٤٦ : المجسمة وصور الحيوان محظور
بيعها وشراؤها ، ولا بأس باستعمالها في الفرش وما يوطأ بالأرجل.
واللعب بالشطرنج
الصفحه ٢٤٩ : في ثمنه ، إلا بإعلامه ، ولا يربح على المؤمن
إلا عند الضرورة ، ويقبل المستقبل ، ويسوى بين الصغير
الصفحه ٢٧٠ : .
كل ما يستزاد به
في الثمرة ، فعلى العامل ، وكل ما فيه (٣)
حفظ الأصل فعلى رب المال
، وإن شرط أحدهما بعض
الصفحه ٢٩٦ :
يكون بشيئين : أن يكون مصلحا لماله ، وعدلا في دينه ، فإن اختل أحدهما استمر
الحجر [ عليه ](١) أبدا
الصفحه ٣٢٦ : للقيط مال ينفق عليه (٣)
من بيت المال ، فإن لم
يكن في بيت المال مال استعان بالمسلمين إلى أن يظهر في بيت
الصفحه ٣٣٧ : (٢) اثنان من الورثة وإنما أقر به الأول فيكون المال بين الأول والثالث ، ويأخذ
الثاني من الأول ، ثلث ما في يده
الصفحه ٣٥٩ :
إذا أعتق في مرضه
المخوف جارية حبلى ، ثم مات انعتقت الجارية وسرى العتق إلى الحمل ، لأنه كالجزء منها
الصفحه ٣٧٦ :
الفصل
الثاني عشر
والوجه في تصحيح
المناسخات (١)
، أن نصحح مسألة الميت الأول
ثم نصحح مسألة الميت