الصفحه ١٧٠ : ، أو يأكل جرادا كثيرا
أو يصيبه متمكنا من أن لا يصيبه.
أو يذبح محل طائرا
من الصيد في الحرم ، أو يصيب
الصفحه ١٨١ :
ومن نذر أن يحج
(١) ماشيا قام في المعابر ، فإن عجز عن المشي ، ركب [ وساق بدنة
، وإن ركب ] (٢)
مع
الصفحه ١٨٥ : أو في استقبال المحرم ، ويذكر في دعائه أنه
محرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل مكة طاف [ طوافا واحدا
الصفحه ١٨٧ :
كتاب
الجهاد
الجهاد من فرائض
الإسلام ويحتاج فيه (١)
إلى معرفة خمسة أشياء :
شرائط وجوبه ، وكيف
الصفحه ٢١٤ : للمشتري ، وإن هلكت الثمرة للمشتري في يد البائع قبل التسليم كان
للمشتري فسخ البيع وإجازته في الأصول بجميع
الصفحه ٢٢٣ : ، لقوله
ـ عليهالسلام ـ : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. (٣)
إذا اشترى جارية
، لا تحيض (٤)
في ستة أشهر
الصفحه ٢٣٢ : تكون الجناية نقصت من ثمنه ، فحينئذ يلزمه أن يخبر بحاله.
الفصل الخامس عشر : في تفريق
الصفقة واختلاف
الصفحه ٢٥١ : يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ومن أحيى أرضا بإذن مالكها ، أو سبق
إلى التحجير عليها ، كان أحق
الصفحه ٢٥٩ :
كتاب
الشركة
من شرط صحة الشركة
، أن تكون في مالين متجانسين ، إذا اختلطا اشتبه أحدهما بالآخر
الصفحه ٢٧٧ : حانوتا ليتجر به ببيع البز فيه وشرائه ، فيحترق بزه(١) أو يأخذ ماله اللصوص.
ولا تنفسخ الإجارة
بالبيع
الصفحه ٣٠٢ :
وإذا تنازع اثنان
[ في ](١) دابة أحدهما راكبها
والآخر آخذ بلجامها وفقدت البينة ، فهي بينهما نصفين
الصفحه ٣٣٦ :
إقرارا ، لأنها قد تكون في يده بإجارة أو عارية أو غصب.
ويصح الإقرار المطلق
للحمل ، إذ يحتمل أن
الصفحه ٣٤١ : خلطه بمثله ، فالمغصوب منه شريكه فيه ، يملك مطالبته بقسمته.
ومن غصب حبا فزرعه
، أو بيضة فأحضنها
الصفحه ٣٤٨ : الموجود بعد إلى الموجود في الحال.
إذا وقف على قوم
وجعل النظر إلى نفسه أو إلى غيره ، كان كما جعل الوقف في
الصفحه ٣٨١ :
من الصيد(١) ممتنعا فأخذته وهو نائم (٢) أو رميته فأثبته فوجدته (٣) والحياة فيه مستقرة ، فإن ذكاته