الصفحه ١٥٦ : يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج حين الفراغ من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم
للضرورة حكم الطواف ويمتد
الصفحه ١٥٥ : واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس وستر العورة والبداءة بالحجر
الأسود والختام به ، وأن يكون سبعة
الصفحه ٢٤ : حمار
أو بقرة أو دابة أو ما هو في قدر جسمها نزح منه كر ، وإن مات فيها إنسان كبير أو صغير
، نزح سبعون
الصفحه ٧١ : .
والمفروض من الكيفيات
في هذه الركعة ثلاث وعشرون كيفية : مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ، واستدامة حكمها
إلى
الصفحه ١١١ : .
وزن أهل الإسلام
كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
إذا كان
(١) معه دراهم جيدة الثمن
الصفحه ٥٠١ :
،(١) وكذا حكم الظئر
مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي في
بئر لقوم وكانوا (٢)
متهمين على أهله فعليهم
الدية
الصفحه ٧٢ : ، والصلاة على آله ، يصير الجميع ستة وسبعين
فعلا وكيفية.
فإن كانت صلاة الفجر
انضاف إلى ذلك التسليم على قول
الصفحه ١٠٩ : أربعة أحوال ودخلت في الخامس. وفي ست وسبعين بنتا لبون
وفي إحدى وتسعين حقتان ، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين
الصفحه ١٦١ :
ويكره أن يكسره ، وهو سبعون حصاة يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع
ويرمي كل يوم بعد
الصفحه ٥٠٦ : ثلث دية الأصلية.
وحكم الفخذين والساقين
والقدمين وأصابعهما حكم اليدين.
وفي الصلب إذا كسر
الدية
الصفحه ٥١٩ : لفجور ،
فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق
رأس الرجل
الصفحه ٩٦ :
إذا صلى كل واحد
منهم منفردا بلا جماعة بطل حكم التقصير إلا في السفر.
إذا اشتد الخوف
فلم يتمكنوا
الصفحه ٤٧١ : مختار له ، قاصد إليه متلفظ بصريحه
مطلق له من الشروط ـ إلا في النذر ـ موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه
الصفحه ١٦ :
وأظن أن التسعين
مصحف السبعين ، لمقاربتهما كتابة ، ويبدو أن المؤلف لما فرغ من شرحه على النهج عام
الصفحه ٥٨ :
الفصل
الثاني
الصلاة قسمان :
سفري وحضري.
ففرائض الحضر سبع
عشرة ركعة : الظهر والعصر والعشا