الصفحه ٣٦٤ : الزوج والزوجة
فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق
الصفحه ٣٦٩ : إلى من
أعتق جدهم ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم.
وحكم المدبر
الصفحه ٣٧٠ : فحكمهم حكم المرتدين ، ولا يرث المرتد كافرا. وإذا أسلم الكافر أو أعتق
المملوك بعد القسمة أو بعد نقل المال
الصفحه ٣٧٢ : ، لأن الولد للفراش
، وقيل : حكمه حكم الولد الملاعنة ، (١) فإن كانوا توأمين لم يتوارثا على القول الأول
الصفحه ٣٧٩ :
والمعراض(١) فلم يجز.
إذا عقر الصيد بكلب
أو سهم ولم يصيره في حكم المذبوح بل وجده وفيه حياة مستقرة
الصفحه ٣٨٠ : الأول صيره في حكم المذبوح فقد ملكه وإن بقي بعد رميه على
حال الامتناع ثم رماه الثاني فقتله ، فقد ملكه
الصفحه ٤٠٦ : بطل النكاحان ، وإن حلف أحدهما
حكم له ، فإن اعترفت المرأة بسبق واحد منهما بعينه حكم بذلك ، والأولى أن
الصفحه ٤٣٨ :
وله(١) استئناف نكاح كل منهما (٢) ، وحكم المهر ما مضى ، وإن أرضعت واحدة الرضعة الأخيرة انفسخ
الصفحه ٤٥٢ : متى شاء ، وقد بانت في الحال ، وإن بلغت ذلك ، صبر عليها ثلاثة
أشهر ثم طلقها ، وحكم الآئسة من المحيض
الصفحه ٤٥٥ : يف حنث وعليه الكفارة
، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الإيلاء.
إذا آلى العبد من
زوجته الأمة
الصفحه ٤٥٦ :
أعتقته وتزوجت به.
إذا آلى من الرجعية
[ جاز و ] (١)
صح الإيلاء لأنها في حكم
الزوجات وتحسب عليه
الصفحه ٤٥٧ : ، أو كرجلها ، أو نفسها ، أو رأسها ، أو شعرها ، أو شيء آخر من أعضائها
، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه. وإن
الصفحه ٤٦٣ : ، فإن خالف وحكم ، لم يعتد به ، ولم ينفذ
الحكم ، وكذا إن أخل أحدهما بترتيب اللعان ، فقدم اللعن على
الصفحه ٤٩٢ :
أن يكون غير مستحق.
وأن يكون القاتل
بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ
الصفحه ٥٠٣ : أحدهما نصف الدية ، ويعتبر [ بالفتح ]
(٤) في عين الشمس فإن أطرق حكم بالسلامة وإن لم يطرق حكم بذهاب
النور