الصفحه ١٩٥ : وأكملا الرشق ، وإن أصاب أحدهما سبعة
والآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة فيكملان. (٢)
والسبق والنضال
من العقود
الصفحه ٣٠٢ :
واحد ، والسبعة الباقية لصاحب الخمسة. (٢)
تنازع اثنان حائطا
بين ملكيهما ، ولا بينة ، فالجدار لمن حلف
الصفحه ٣٥٨ :
إذا قال له جزء
من مالي ، فله سبع ماله ، وروي عشر ماله ،(١) ويؤول لفظ الكثير بثمانين ، والسهم
الصفحه ٣٨١ : أحسنا ذلك.
إذا أدرك شاة وقد
جرحها سبع جراحة يجوز أن تموت منها وأن لا تموت ، وفيها حياة مستقرة ، فذبحها
الصفحه ٤٤٢ : والحضانة من الأب ، ونفقته على الأب ، وإذا بلغ الطفل
حدا يميز بين ضره ونفعه في العادة ، وهو سبع سنين فصاعدا
الصفحه ٥١٦ : السواتر.
(٣) في « س » : سوى وجهه
وفرجه.
(٤) في الأصل : إلى تسعة
وسبعين.
الصفحه ٥٢٥ :
موجود في « س ».
(٤) في حاشية الأصل :
تسعة وسبعين سوطا.
(٥) ما بين المعقوفتين
موجود في
الصفحه ٣٢٥ : أعتقه قبل
علمه باللقطة ، فله أخذها منه ، لأنها من كسبه ، وحكم العبد الصغير في اللقطة حكم المال
، وحكم
الصفحه ٣٦٥ : من عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد الإخوة
والأخوات وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق
الصفحه ٥٣١ : يحكم ببينة
المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ، وللمدعي عليه رد اليمين على المدعي ، ولا يجوز الحكم
إلا بما
الصفحه ٣٧٨ : السهمان
(٢) دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما ، فأما
إذا صيره الأول في حكم المذبوح ، كأن
الصفحه ٥١٠ : عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية.
حكم الميت حكم الجنين
الصفحه ٥١٥ : غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الإمام ، ولا يعتد بإقراره.
وإن كان ممن يفيق
ويعقل ، كان حكمه
الصفحه ٥٢٢ : الثالثة وقد حد فيما قبلها ، وحكم شارب الفقاع حكم
شارب الخمر ، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم
الصفحه ٣٥٥ : العقل والإسلام والعدالة والحرية. وتبطل الوصية
باختلال إحداها ، إذ لا حكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر