الصفحه ٤٠٢ : ، والمواعدة بالسر تعريض مكروه ، وجواب المرأة عما خاطبها به الرجل في حكم
خطابه في الحرمة والحل.
الفصل الثالث
الصفحه ٤٠٤ : يستتابان ، والحكم ما سبق.
أنكحة المشركين
صحيحة فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثلاثا ، لم تحل له إلا بعد
الصفحه ٤١٣ : ، وولدها رق له ، وكذلك (٢) حكم المدبرة والمعتقة بالصفة (٣) والمكاتبة وأم الولد.
إذا قالت الحرة
لمملوكها
الصفحه ٤٢٢ :
الحكم والآداب ، أو بناء دار أو خياطة ثوب ، وغير ذلك مما له أجرة ، سوى الإجارة مدة
، إذ هي كانت مختصة
الصفحه ٤٣٧ : ، وله استئناف النكاح على كل منهما ، وحكم
المهر ما مضى.
فإذا أرضعت الكبيرة
الصغيرة الثالثة ، وكان دخل
الصفحه ٤٣٩ : عليه
بنتها ، فالنكاح بحاله ، كأن أرضعتها عمته أو خالته أو امرأة عمه أو خاله ونحو ذلك.
لا يثبت الحكم
الصفحه ٤٤٦ : المبسوط :
٦ ـ ٤٧ : وإن أجدبت الأرض فلم يبق فيها معتلف ، أو كان بها من المعتلف ما لا يكفيها
فالحكم فيه على
الصفحه ٤٥٠ : ، لزمه في الحكم طلقة واحدة ، وإن ادعى أنه أراد طلاقا سابقا على
هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، صدق ، وإن
الصفحه ٤٥٤ : المذكورة
غالبا كخروج الدجال ونزول عيسى ـ عليهالسلام ـ ونحو ذلك ، أو أطلق ولم يعلقه بزمان ثبت الحكم.
ولا
الصفحه ٤٦٠ :
وأن تكون الزوجة
مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك.
وألا تكون صماء
ولا
الصفحه ٤٦٢ : له الملاعنة لنفي الزوجية لأنها
زالت بالموت ، ويرثها هو ، لأنها ماتت على حكم الزوجية ، فإن كان لها ولد
الصفحه ٤٦٧ : بينهما ، فمن خرج اسمه الحق به ويلزمه النفقة والحضانة وأجرة
الرضاع والعدة بثلاثة أقراء. (٢)
وحكم العدة
الصفحه ٤٦٨ :
الجماع مانع ، (٢)
هذا إذا كانت بكرا فيعلم
به عدم الوطء ، وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة إلا أنه لا
الصفحه ٤٧٠ : ، لأن الموروث في حكم المقبوض.
أقل الحمل ستة أشهر
وأكثره تسعة وقيل : سنة ، (١) وعلى هذا من طلق زوجته أو
الصفحه ٤٧٤ : أصل المال فحكمه حكم ان لو كان صحيحا.
(٢) في « س » : استحقاق
العتق.