الصفحه ٣٠٩ : لصاحبها والخسران على المودع.
من أخذ الوديعة
من صبي فتلفت بلا تعد منه ضمن إذ لا حكم لإيداع الصبي وليس له
الصفحه ٣٢١ : عليه أن
يحضر مجلس الحكم وأن يوكل (٢)
غيره في الخصومة ، رضي
به المدعي أو لا ، وكذا له أن يوكل غيره في
الصفحه ٣٢٧ : ، فيه مسلم مستوطن ، أو أسارى مسلمون ، وإن
وجد في بلد كفر ليس فيه من ذكرناه ، حكم بكفره ، سواء كان
الصفحه ٣٣٧ : غيرهما من ذوي الأرحام
لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت بحال.
ومتى أقر
الصفحه ٣٣٩ : حتى مضت مدة ، اختلفت القيمة
فيها ، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض ، لا حين الإعواز ، وإن كان قد حكم
الصفحه ٣٤٥ : فيما بينه وبين الله
تعالى ، ولكن لا يصح في الحكم ، للاحتمال (٣).
وأن يكون الموقوف
معلوما مقدورا على
الصفحه ٣٥٠ : حكم الرجوع.
ويجوز أن يهب شيئا ويشترط (٥) على الموهوب له عوضا معلوما أو مجهولا.
ومن منح غيره ناقة
أو
الصفحه ٣٦٧ : والأخوات
وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذا حكم الأجداد
والجدات وإن
الصفحه ٣٦٨ : وجدا
معا فالسدس بينهما نصفان ، وقد قيل : إن هذا حكم الجد أو الجدة من قبل الأم معها (٢).
الفصل الخامس
الصفحه ٣٧٣ : ، فإن لم يعلم مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه
أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة
الصفحه ٣٧٤ : يرثه ، بطل هذا الحكم
، وانتقل [ ميراث ] (٣)
كل منهما إلى وارثه بلا
واسطة.
لأصحابنا في ميراث
المجوسي
الصفحه ٣٧٧ : أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا بعد ما غاب
عن العين ، أو سقط في ماء ، أو من موضع عال ، أو ضرب بسيف
الصفحه ٣٨٣ : الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما مات
من السمك لذهاب الماء عنه ، وما مات من الجراد
الصفحه ٣٩٦ : « س » : والحكم.
(٢) النور : ٣١ ، وما
بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٣) النور : ٣١ ، وما
بين المعقوفتين
الصفحه ٣٩٧ : نكاح الربيبة ، وكذا
من الرضاع ، (٣)
وحكم المتعة كالدوام في
المسألتين ، وكذا في ملك اليمين إذا وطأ جارية