البحث في اصباح الشيعة بمصباح الشريعة
٨٦/١ الصفحه ١٣ :
أحمد بن علي بن أحمد النجاشي والصيرفي المعروف ب ابن الكوفي ـ يعني النجاشي صاحب الرجال
ـ ببغداد في آخر
الصفحه ١٥ : الله بن علي الحسين الراوندي ، عن
مكي بن أحمد المخلطي ، عن أبي الفضل محمد بن يحيى الناتلي ، عن أبي نصر
الصفحه ٢٢١ : التجارات ، ح ٢٢٤٣ ، ومسند أحمد بن حنبل : ٦ ـ ٤٩ و ٣٣٧ ؛ وسنن النسائي : ٧
ـ ٢٥٤.
(٤) في الأصل : مع المبيع.
الصفحه ٢١٩ : بيعه قبل
قبضه ، إلا إذا كان صرفا. ويجوز بيع صداق المرأة ومال الخلع للرجل قبل القبض.
إذا أسلم في طعام
الصفحه ٤٠٣ : بها أو لا ، إلا أن ترضى العمة
أو الخالة ، فيجمع بينهما. إذا أسلم هو وأزواجه وبعضها أخت بعض ، اختار
الصفحه ١٢٩ : ء إذا أسلم ، لأن
القضاء فرض ثان ، ومن صام غير عارف بالحق ثم استبصر فلا إعادة عليه ، والمرتد إذا أسلم
الصفحه ٢٢٠ : ، فيكون للمسلم إليه في ذمته دراهم(١) ، وله عليه الطعام الذي أسلم فيه. (٢)
من كان له على غيره
طعام من سلم
الصفحه ٤٣٤ : السابع ندبا ،
وفي خفض الجواري فضل ، وليس بفرض.
والكافر غير المختون
إذا أسلم وجب ختانه وإن شاخ
الصفحه ٤٨ : وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة ، وعند صلاة
الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة ، وغسل من تاب وأسلم من الكفر
الصفحه ٥٨ : مرض ، أو شغل يضر تركه دينا أو دنيا ، أو ضرورة
كالكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت
الصفحه ١٢١ : أعادها.
الفصل السابع
كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
كان ملكا لهم إذا قاموا بعمارتها
الصفحه ١٢٤ : ء. (٢)
من ملك نصابا من
الأموال الزكوية قبل أن يهل بشوال ولو بلحظة وجب عليه الفطرة ، وكذا إذا أسلم قبل الهلال
الصفحه ١٢٨ :
:
الأنفال : كل أرض
خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وهي ما انجلى أهلها ، وكل أرض
أسلمها
الصفحه ١٣٣ :
فخمسة : المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر ، والحائض إذا طهرت ، والمريض إذا برأ ، والكافر
إذا أسلم ، والصبي
الصفحه ١٩٠ :
وإذا أسلم الذمي
وقد وجبت عليه الجزية بحؤول (١) الحول سقطت عنه بالإسلام ، والجزية تصرف إلى أنصار