البحث في اصباح الشيعة بمصباح الشريعة
١٢٠/٩١ الصفحه ٣٦٣ :
كتاب
الفرائض
الفرائض لا بد فيها
من معرفة ستة أشياء :
ما به يستحق الميراث.
وما به يمتنع
الصفحه ٣٧٣ : ، ب
٢ ، من أبواب ميراث الخنثى ، ح ٣ ـ ٥.
(٢) الشيخ : المبسوط
: ٤ ـ ١٢٥ ، والخلاف كتاب الفرائض ، المسألة
الصفحه ٣٧٧ :
كتاب
الصيد والذبائح
لا يجوز الصيد إلا
بالكلب المعلم خاصة ، ويعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه
الصفحه ٣٨٥ :
كتاب
المأكول والمشروب
الفصل الأول الحيوان طير وغير
طير ،
الطير : بري وبحري
، والبري : وحشي
الصفحه ٣٩٥ :
كتاب
النكاح
من قدر أن يتزوج
وبه شهوة يستحب له التزوج ، وليجتنب (١) من لا أصل لها ولا عقل ولا دين
الصفحه ٤٠٠ : كتابة أو بيع أو هبة ، فإن وطأ الثانية عالما بتحريمها حرمت عليه الأولى
إلى أن تموت الثانية أو يخرجها من
الصفحه ٤٠١ : وغيرهم من الكفار ، وفي تزويج حرائر اليهود والنصارى قولان
، ويجوز التمتع بالكتابية ، ورخص في المجوسية على
الصفحه ٤١٩ :
على أنها من قبيلة كذا ، ولم تكن كذلك ، فله الخيار. إذا تزوجها
(١) على أنها مسلمة ، فبانت كتابية ، بطل
الصفحه ٤٢٦ : ، فلها المتعة لا غير.
إذا تزوجها على
كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسم مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم لا غير
الصفحه ٤٢٨ :
إذا عقد على امرأة
وشرط لها في الحال ما يخالف الكتاب والسنة ، كأن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى أو
الصفحه ٤٤٣ :
كتاب
النّفقة
يجب نفقة الولد
على والده في الفاضل عن قوت يومه بمال في يده أو قدرة على كسب ، إذا
الصفحه ٤٤٧ :
كتاب
الطلاق
الطلاق ضربان :
طلاق السنة وطلاق العدة ، وكل منهما ثلاث ، فمن
(١) طلق مدخولا بها
الصفحه ٤٧٦ : المملوك
في الكتابة أجابه السيد ندبا إذا علم تمكنه من أداء ثمنه بحرفة أو غيرها ، ولا يجوز
أن يكاتب إلا
الصفحه ٤٧٩ :
__________________
(١) الوسائل : ١٦ ، ب
٤٦ من أبواب كتاب العتق ، الحديث ٢.
الصفحه ٤٨١ :
كتاب
اليمين والنذر والعهد
في اليمين (١) لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى