الصفحه ٤٠٢ : انقضائها ، فالنكاح باق وإلا انفسخ ، وهكذا إذا كانا كتابيين ، فأسلمت الزوجة ،
لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة
الصفحه ٤٢٣ : طلقها قبل الدخول ، فله أن يرجع إليها (٣) بنصف المهر.
إذا تزوج مسلم كتابية
على تعليم شيء من القرآن
الصفحه ٤٧١ :
كتاب
العتق والتدبير والمكاتبة
لا يصح العتق إلا
من كامل العقل مالك لما يعتقه غير مولى على مثله
الصفحه ٥٢٧ :
كتاب
القضاء والبينة والدعوى
الحاكم يجب أن يكون
كاملا في الأحكام والخلقة ، وكمال الأحكام أن
الصفحه ٥٣٩ : ................................................. ١٠٤
الفصل التاسع والعشرون
: في صلاة الاستسقاء............................................ ١٠٦
كتاب
الصفحه ٥٤٦ :
الفصل الخامس عشر : في
أحكام الحضانة................................................. ٤٤٢
كتاب النفقة
الصفحه ٩ : الطبرسي
( ٤٧١ ـ ٥٤٨ ه ) قال شيخنا الطهراني : يظهر نقله عنه من أثناء كتابه هذا ( أنوار العقول
) عند ذكر
الصفحه ١٢ :
: ٣ / ١٦٩.
إصباح الشيعة من مؤلفات الكيدري
:
إن هذا الكتاب الذي
يزفه محققه إلى طلاب الفقه وأساتذة الفن من
الصفحه ٢٣ :
كتاب
الطهارة
الطهارة أما بالماء
أو بالتراب ، فالتي بالماء الوضوء والغسل ، والتي بالتراب التيمم
الصفحه ٢٥ : كتاب الطهارة ، وقال العلامة في التذكرة : ١ ـ ٢٣
: لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الأشهر. وقال بعض
الصفحه ٢٩ : إليه الشيخ في
الخلاف ، المسألة ٣١ من كتاب الطهارة واختاره سلار في المراسم لاحظ الينابيع الفقهية
الصفحه ٣٣ : ، وو النجم واقرأ ، ومس كتابة
المصحف وشيء عليه اسم الله أو نبي أو وصي أو إمام ، ودخول المساجد إلا عابر
الصفحه ٤٣ : ليلا أسرج
__________________
(١) نقله عنه الشيخ في
الخلاف كتاب الطهارة ، المسألة ١٩٣.
(٢) في
الصفحه ٤٤ : هذه الألفاظ ، كتاب الجواهر : ٤ ـ ٢١٩ ـ ٢٢٠.
الصفحه ٥٧ :
كتاب
الصلاة
الصلاة في الشرع
أفعال مخصوصة ، من قيام وركوع وسجود ، مع أذكار مخصوصة ، ولها مقدمات