الصفحه ٤٩٧ : ، وكانت مخيّرة بين الرّضا بالعقد والامتناع من قبوله. فإن طلّق التي جعل
عتقها مهرها قبل الدّخول بها ، رجع
الصفحه ٥٥٧ :
الإنسان غيره على مال له ، وجب عليه الرّضا بيمينه وليس له أن يأخذ من ماله شيئا.
فإن جاء الحالف ثانيا مقلعا
الصفحه ٥٧١ : شهرين متتابعين بعد رضا أولياء
المقتول بالدّية أو العفو عنه.
وكفّارة من وطي
زوجته في حيض ، إن كان وطؤه
الصفحه ٦٤١ : دعاها إلى الرّضا بالعقد الطّمع في
المال. فإذا حلفت سلّم إليها حقّها منه ، وكذلك القول في الصّبيّ سواء.
الصفحه ١١٥ : .
ومن فاتته ركعة
مع الإمام أو ركعتان ، فليجعل ما يلحق معه أوّل صلاته. فإذا سلّم الإمام ، قام
فتمّ ما قد
الصفحه ١١٦ :
رأسه مع رفع رأس الإمام. وكذلك يفعل في حال السّجود. وإن كان رفعه للرأس
متعمّدا ، فلا يعودّن لا إلى
الصفحه ١١٨ :
ولا بأس أن
يسلّم الإنسان قبل الإمام ، وينصرف في حوائجه عند الضّرورة إلى ذلك. وليس عليه
الوقوف
الصفحه ٢٩٠ :
ومن وجب عليه
الجهاد إنّما يجب عليه عند شروط ، وهي أن يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم
القتال
الصفحه ١٠٧ : لهم أن يصلّوا جماعة ،
لكنّهم يصلّون أربع ركعات.
والصّلاة يوم
الجمعة مع عدم الإمام في المسجد الأعظم
الصفحه ١٣١ : منهم تقف بحذاء
العدوّ ، والفرقة الأخرى تقوم إلى الصّلاة. ويقوم الإمام ، فيصلّي بهم ركعة. فإذا
قام
الصفحه ١١٣ :
خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانيّة والنّاووسيّة والفطحيّة والواقفة
وغيرهم من فرق الشّيعة. ولا
الصفحه ٢٠٠ :
أهل حرب من غير أمر الإمام ، فغنموا ، كانت غنيمتهم للإمام خاصّة دون غيره.
وليس لأحد أن
يتصرف فيما
الصفحه ٢٩٦ : القتال ، فإنّه لا يجوز للإمام استبقاءهم ،
ويكون مخيّرا بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم
الصفحه ١٨٥ :
فإذا كان
الإمام ظاهرا ، أو من نصبه الإمام حاصلا ، فتحمل الزّكاة إليه ، ليفرّقها على هذه
الثّمانية
الصفحه ٧٤٩ :
خاصّة ، إن كان له مال. فان لم يكن له مال ، كانت ديته على إمام المسلمين ،
لأنّهم مماليك له