الصفحه ٨٥ : على رضوان خازن الجنان.
السّلام على مالك خازن النّار. السّلام على آدم ومحمد ومن بينهما من الأنبيا
الصفحه ٢٥١ : أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة
والرّحمة والرّضوان والمغفرة. وبارك لي فيما أرجع اليه من مال أو
الصفحه ٤٦٧ :
العقد. فإن رضيت به ، حلّفت بالله تعالى : أنّها ما دعاها الى الرّضا
الطّمع في الميراث. فإذا حلفت
الصفحه ٤٧٦ : إقرار العقد وفسخه. فإن أقرّ العقد ، لم يكن له بعد ذلك خيار. وإن أعتقها
مولاها ، كانت مخيّرة بين الرّضا
الصفحه ٤٧٨ :
اختيار ، لأنّها رضيت به وهو عبد ، فإذا صار حرّا ، كانت أولى بالرّضا به.
فإن عقد العبد
على حرّة
الصفحه ٤٠٨ : المشتري ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا. فإن
أحدث فيه حدثا ، كان ذلك رضا منه بالبيع ، ولم يكن له بعد ذلك
الصفحه ٤٣٨ : يتّفقون على تسليمها اليه ، أو يعطي كلّ ذي حقّ حقّه. فإن
سلّمها الى واحد منهم بغير رضا الباقين ، كان ضامنا
الصفحه ٤٥٩ : يعقد على أمة وعنده حرّة إلّا برضاها. فإن عقد عليها من غير رضاها ، كان
العقد باطلا. فإن أمضت الحرّة
الصفحه ٤٦٤ : عليها ، إلّا بعد استيذانها. ويكفي في إذنها أن يعرض عليها التّزويج. فإذا
سكتت ، كان ذلك رضا منها. فإن عقد
الصفحه ٤٦٥ : العقد موقوفا على رضا الأب. فإن أمضاه ، مضى. وإن لم يمضه ، وفسخ ،
كان مفسوخا. فإن عضل الرّجل بنته ، وهو
الصفحه ٤٦٦ : ميراث لها أيضا ،
لأنّ له الخيار عند البلوغ.
وإن كان موته
بعد بلوغه ، ورضاه بالعقد قبل ان تبلغ الجارية
الصفحه ٤٧٩ :
أولادا ، كانوا رقا لمولاهما. ومتى أعتقهما جميعا ، كانت المرأة بالخيار بين
الرّضا بالعقد الأوّل وبين إبائه
الصفحه ٤٨٠ : ، لم يجز
العقد إلّا بعد رضا الغائب. وإذا تزوّج الرّجل جارية بين شريكين ، ثمَّ اشترى نصيب
أحدهما ، حرمت
الصفحه ٤٨١ : إلفها وودّها ورضاها. فإذا
أدخلت المرأة عليه ، فليضع يده على ناصيتها ويقول : « اللهمّ على كتابك تزوّجتها
الصفحه ٤٨٧ : تزوّجت
المرأة برجل على أنّه صحيح ، فوجدته خصيّا ، كانت بالخيار بين الرّضا بالمقام معه
وبين مفارقته. فإن