متتابعين ، ويطعم ستّين مسكينا ، فإذا فعل ذلك ، كان تائبا.
وأمّا دية قتل الخطإ ، فإنّها تلزم العاقلة الّذين يرثون دية القاتل إن لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال.
وقال بعض أصحابنا : « أن العاقلة يرجع بها على القاتل إن كان له مال. فإن لم يكن له مال ، فلا شيء للعاقلة عليه ».
ومتى كان للقاتل مال ، ولم يكن للعاقلة شيء ، ألزم في ماله خاصّة الدّية.
ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته من مولى نعمة أو مولى تضمن جريرة ، ولا له مال ، وجبت الدّية على بيت مال المسلمين.
ولا يلزم العاقلة من دية الخطإ إلّا ما قامت به البيّنة. فأمّا ما يقرّ به القاتل ، أو يصالح عليه ، فليس عليهم منه شيء ، ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصّة.
وحكم الجراح وكسر الأعضاء مثل قتل النّفس ، سواء في أنّ ما كان منه عمدا ، كان فيه إمّا القصاص أو الدّية في مال الجارح خاصّة. وما كان منه خطأ ، فإنّه يكون على العاقلة ، غير أنّه لا يحمل في الجراح على العاقلة ، إلا الموضحة فصاعدا. فأمّا ما كان دون ذلك ، فإنّه على الجارح نفسه. وما كان منه شبيه العمد ، فيلزم من يلزمه دية القتل شبيه العمد على ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله.