أيضا العفو عنه على كلّ حال.
ودية العمد ألف دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذّهب ، أو عشرة آلاف درهم إن كان من أصحاب الورق جيادا ، أو مائة من مسانّ الإبل إن كان من أصحاب الإبل ، أو مائتا بقرة مسنّة إن كان من أصحاب البقر ، أو ألف شاة.
وقد روي : ألف كبش إن كان من أصحاب الغنم ، أو مائتا حلّة إن كان من أصحاب الحلل.
ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصّة ، ولا تؤخذ من غيره إلّا أن يتبرع إنسان بها عنه. فإن لم يكن له مال ، فليس لأولياء المقتول إلا نفسه : فإما أن يقيدوه بصاحبهم ، أو يعفوا عنه ، أو يمهلوه إلى أن يوسّع الله عليه.
ومتى هرب القاتل عمدا ، ولم يقدر عليه إلى أن مات ، أخذت الدّية من ماله. فإن لم يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الّذين يرثون ديته ، ولا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل.
ويجب على قاتل العمد أن يتوب إلى الله تعالى ممّا فعله. وحدّ التّوبة أن يسلّم نفسه إلى أولياء المقتول. فإمّا أن يستقيدوا منه ، أو يعفوا ، أو يقبلوا الدّية ، أو يصالحهم على شيء يرضون به عنه ، ثمَّ يعزم بعد ذلك على ألّا يعود إلى مثل ما فعل في المستقبل ، ويعتق بعد ذلك رقبة ، ويصوم شهرين