الصفحه ٦٤٣ : للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخ
لأب ، كان المال لأولاد الأخ للأب والأمّ
الصفحه ٣٥٢ :
١٢ ـ وروى ابن
أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما ، عليهماالسلام : قال : الغائب
الصفحه ٦٣٦ :
والأمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب ، يكون النّصف لها بالتّسمية ،
والباقي ردّ عليها ، لأنّها
الصفحه ٦٣٨ :
للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه ، والباقي للإخوة والأخوات من
قبل الأب على ما بيّنّاه
الصفحه ٦٤٥ :
قبل الأب والأمّ الثّلثان ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، والثّلث الباقي وهو
ثلث الثّلثين لأولاد الأخت
الصفحه ٤٦٧ : ، أعطيت الميراث. وإن أبت ، لم يكن لها شيء.
ومتى عقد على
صبيّة لم تبلغ غير الأب أو الجدّ مع وجود الأب
الصفحه ٦٣٢ :
قبل أبيها ، وجدّها أو جدّتها من قبل أمّها ، كان للزّوج النّصف ، وللأمّ
الثلث ، وللأب السّدس. ويؤخذ
الصفحه ٦٤٧ : ، من قبل أب كانوا أو من قبل أمّ ، أو من قبل أب وأمّ ، أحد
من ذوي الأرحام ، إلّا الجدّ أو الجدّة على ما
الصفحه ٦٥٢ : والجدّة
وإن عليا من قبل أب كانا أو من قبل أم ، فإنّهم يقاسمون الإخوة والأخوات على ما
رتّبناه. فإذا اجتمع
الصفحه ٤٥٢ : ابنتها ، وليس ذلك بمحظور.
وإذا زنا
الرّجل بامرأة ، حرم على أبيه وابنه العقد عليها. فإن زنا بها بعد أن
الصفحه ٤٦٨ : المهر ، وإن أبى ، لزمها هي المهر. وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي
سكرى ، كان العقد باطلا. فإن أفاقت
الصفحه ٥٥٠ :
من أمة له ، كان حكم ولده حكمه في أنّه يسترقّ منه مولى أبيه ، بقدر ما بقي على
أبيه. فإن أدّى الابن ما
الصفحه ٦٠٥ :
وروى مسعدة بن
صدقة ووهب بن وهب جميعا عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، انّه قال : قال رسول الله
الصفحه ٦٣٥ : المال للأخ من الأب والأمّ ، وسقط الأخ من الأب.
فإن خلّف أخا لأب وأمّ وإخوة وأخوات لأب ، كان المال للأخ
الصفحه ٦٤٦ : ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ، فتصير سبعة ، وتبقى خمسة ، تنكسر على
أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأمّ