الصفحه ٦٥٤ : عمومه وعمّات من قبل الأب ، كان المال للعمّة من قبل
الأب والأمّ ، ويسقط الباقون من قبل الأب. فإن خلّف
الصفحه ٦٧٥ :
فيورّث الأب منه ، لأنّ سهمه السّدس مع الولد ، والباقي للابن فهو أضعف منه
وتعطى ورثته ما يبقى من
الصفحه ٦٣٩ :
والباقي للأخ من قبل الأب والأمّ ، وسقط الأخ من قبل الأب. فإن خلّف إخوة
وأخوات من قبل أب وأمّ
الصفحه ٦٤٩ :
من قبل أب كانا أو من قبل أمّ ، كما لا يرث الجدّ والجدّة مع الأبوين.
وجدّ أبي
الميّت وجدّته
الصفحه ٦٥٣ :
الأب ، ليس بينهم تفاوت إلّا في مسألة واحدة. وهي أنّ ابن العمّ من قبل
الأب والأمّ مع العمّ من قبل
الصفحه ٦٤٨ : قبل الأب. لأنّ الأب والأمّ لو كانا حيّين ، لكان للأمّ
الثّلث ، وما يبقى فللأب.
فإن خلّف جدّا
من قبل
الصفحه ٦٥١ :
والجدّة من قبل
الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والأمّ أو الأخت من قبل الأب ، تقاسم الإخوة
والأخوات
الصفحه ٦٥٥ :
الأمّ السّدس ، والباقي للخال من قبل الأب والأمّ ، وسقط الخال من قبل
الأب.
فإن خلّف خالين
أو
الصفحه ٦٥٠ :
منهما تسعة. وبقي الثّلثان من أصل المال ، وهو اثنان وسبعون سهما : للجدّين
والجدتين من قبل أب الميّت
الصفحه ٦٢٩ :
ولد ، وخلّف أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من
جهة الأب خاصّة ، حجبوا الأمّ
الصفحه ٦٣٧ :
فإن خلّف أختا
لأمّ وأختا لأب وأم ، كان للأخت من قبل الأمّ السّدس ، والنصف للأخت من قبل الأب
والأمّ
الصفحه ٦٤٤ : ،
ولأولاد الأخ أو الأخت من الأمّ السّدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل
الأب أو من قبل الأب والأمّ
الصفحه ١٠٨ :
سعد الإسكاف ، عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ ، عن علي بن
أبي طالب عليهالسلام ، قال
الصفحه ٤٦٥ : يجوز للبكر
أن تعقد على نفسها نكاح الدّوام إلّا بإذن أبيها. فإن عقدت على نفسها بغير إذن
أبيها ، كان
الصفحه ٦٣١ :
نصيب أبيه ، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت ، يأخذ
نصيب أمّه على الكمال. وعند