الصفحه ٩١ : شكّ فلم
يدر : أصلّي ثلاثا أو أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلّم ، ثمَّ قام
فصلّى ركعة من قيام
الصفحه ١٦٩ :
عجز عن الصّيام ، جاز له أن يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو بمدّ من طعام. فإن
لم يقدر على ذلك ، لم يكن
الصفحه ٣٥٧ : ، ولا يتعرّض لعمل السّلطان.
فإن خاف من
الامتناع من ذلك على النّفس أو على الأهل أو على المال أو على بعض
الصفحه ٤٣١ :
باب الرهون وأحكامها
إذا كان لإنسان
على غيره مال ، فلا بأس أن يستوثق من ماله بأن يأخذ منه رهنا
الصفحه ٦٣١ : اجتماع ذوي السّهام من الزّوج والزّوجة والأبوين يجري
حكم ولد الولد حكم الولد على السّواء. وذكر بعض أصحابنا
الصفحه ٦٣٢ :
قبل أبيها ، وجدّها أو جدّتها من قبل أمّها ، كان للزّوج النّصف ، وللأمّ
الثلث ، وللأب السّدس. ويؤخذ
الصفحه ٦٣٨ :
للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه ، والباقي للإخوة والأخوات من
قبل الأب على ما بيّنّاه
الصفحه ٦٤٢ :
والمرأة لا ترث
من زوجها من الأرضين والقرى والرّباع من الدّور والمنازل ، بل يقوّم الطّوب والخشب
الصفحه ٦٥٠ :
منهما تسعة. وبقي الثّلثان من أصل المال ، وهو اثنان وسبعون سهما : للجدّين
والجدتين من قبل أب الميّت
الصفحه ٦٥٧ : وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، كان لعمّ الأب وعمّته
وخاله وخالته الثّلثان. منها ثلثا الثّلثين
الصفحه ٢٤٩ :
بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها ، لم يكن عليه شيء.
باب نزول منى
يستحبّ لمن
أراد الخروج إلى
الصفحه ٣٢٣ :
فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه ، استعان بالمسلمين في النّفقة عليه. فإن لم
يجد من يعينه على ذلك ، أنفق
الصفحه ٤١٩ : ء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقلّ أو أكثر مدّة من
الزّمان. وله أن ينقل من متقبّل إلى غيره ويزيد عليه وينقص
الصفحه ٤٦٢ :
المرأة إذا أرضعت صبيّا بلبن بعل لها ، وكان لزوجها عدّة أولاد من أمّهات
شتّى ، فإنّهم يحرمون كلّهم
الصفحه ٥٧٥ :
وإذا شرب شيء
من هذه الأجناس خمرا ، ثمَّ ذبح ، جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء. ولا يجوز أكل
شي