الصفحه ٦٥١ :
والجدّة من قبل
الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والأمّ أو الأخت من قبل الأب ، تقاسم الإخوة
والأخوات
الصفحه ٦٤٩ :
من قبل أب كانا أو من قبل أمّ ، كما لا يرث الجدّ والجدّة مع الأبوين.
وجدّ أبي
الميّت وجدّته
الصفحه ٦٣٩ :
والباقي للأخ من قبل الأب والأمّ ، وسقط الأخ من قبل الأب. فإن خلّف إخوة
وأخوات من قبل أب وأمّ
الصفحه ٦٤٨ :
وللزّوجة الرّبع ، وللجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ ، وما
يبقى فهو للجدّ والجدّة من
الصفحه ٧ :
كلب وخرج منها حيّا. نزح منه سبع دلاء ، فإن مات فيها حمامة ، أو دجاجة وما
أشبهها ، نزح منها سبع دلا
الصفحه ٦٥٤ : عمومه وعمّات من قبل الأب ، كان المال للعمّة من قبل
الأب والأمّ ، ويسقط الباقون من قبل الأب. فإن خلّف
الصفحه ٦٥٥ :
الأمّ السّدس ، والباقي للخال من قبل الأب والأمّ ، وسقط الخال من قبل
الأب.
فإن خلّف خالين
أو
الصفحه ٢٦٨ :
أعاد عليها بحصاة ، وإن كان من الغد. ولا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار
فيرمي بها. ومن علم أنّه قد
الصفحه ٧٣٨ :
والدّية في قتل
الخطإ مائة من الإبل : عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر ، وثلاثون
منها
الصفحه ٦٤٥ : من قبل الأب والأم ، للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين.
فتنكسر عليهم ، فتضرب عليهم سهامهم ، وهي ثلاثة في
الصفحه ٦٣٧ :
فإن خلّف أختا
لأمّ وأختا لأب وأم ، كان للأخت من قبل الأمّ السّدس ، والنصف للأخت من قبل الأب
والأمّ
الصفحه ٦٤٤ : ،
ولأولاد الأخ أو الأخت من الأمّ السّدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل
الأب أو من قبل الأب والأمّ
الصفحه ٦٤٦ :
استوفيت الفريضة.
فإن كان في
الفريضة زوجة ، كان لها الرّبع من أصل المال ، والباقي يقسم على ما
الصفحه ٦٣٦ :
والأمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب ، يكون النّصف لها بالتّسمية ،
والباقي ردّ عليها ، لأنّها
الصفحه ٧٥١ : لهم ، وليس لهم قتله على حال. وللسّلطان أن يعاقب من يقتل
العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.
وإذا