الصفحه ١٣١ : ، ويجيء الباقون ، فيقفون خلف الإمام ،
ويفتتحون الصّلاة بالتّكبير ، ويصلّي بهم الإمام الرّكعة الثّانية له
الصفحه ١٤٧ : حضر جماعة
من النساء للصّلاة على الميّت ، ليس فيهنّ رجل ، فلتقف واحدة منهنّ في الوسط ،
والباقيات عن
الصفحه ١٩٧ : اختلط الحلال بالحرام ، ولا يتميّز له ، وأراد تطهيره ، أخرج منه
الخمس ، وحلّ له التّصرف في الباقي. وإن
الصفحه ٢٨٩ : الباقين ، ولا يؤدّي الى الإخلال بشيء من أمر
الدين ، سقط عن الباقين. ومتى لم يقم به أحد ، لحق جميعهم
الصفحه ٣٢١ : له الباقي. وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو
شاة ، فذبح شيئا من ذلك ، فوجد في جوفه شيئا له قيمة ، عرّفه
الصفحه ٣٣٥ : الباقون ثلاثة أرباع الدّية. وإن قال : أوهمت ، ألزم ربع
الدّية. وإن رجع اثنان وقال : أوهمنا ، ألزما نصف
الصفحه ٤٣٨ : يتّفقون على تسليمها اليه ، أو يعطي كلّ ذي حقّ حقّه. فإن
سلّمها الى واحد منهم بغير رضا الباقين ، كان ضامنا
الصفحه ٤٤٣ : بما يبقى
في الباقي. وكذلك إن اشترى مراعي ، جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ، ويرعى
هو بالباقي ما
الصفحه ٤٧٠ :
ليستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي دينا عليه. فإن لم يفعل ، ودخل بها ، وجعل
المهر في ذمّته ، لم يكن
الصفحه ٥٤٢ : ء
الباقي وعتقه ، بل يستحبّ له ذلك. فإن لم يفعل ، استسعي العبد في الباقي. ولم يكن
لصاحبه الذي يملك منه ما
الصفحه ٦١٠ : قيمة عادلة : فإن كانت قيمته أقلّ من
الثلث ، أعتق ، وأعطي الباقي. وإن كانت مثله ، أعتق ، وليس له شي
الصفحه ٦١٦ : الباقي من ثلثه.
وإذا أوصى بعتق
نسمة مؤمنة ، ولم يوجد كذلك ، جاز أن تعتق من أفناء النّاس ممّن لا يعرف
الصفحه ٦٢٢ :
الباقين. فإن أعطاه ، كان ضامنا لحصّة الباقين ، وقد سقط عنه نصيبه ، وكان له
مطالبته بما أخذ من نصيبهم
الصفحه ٦٥٧ : لعمّه وعمّته للذّكر مثل الأنثيين ،
وثلث الثّلثين لخاله وخالته بينهما بالسّويّة ، والثّلث الباقي من أصل
الصفحه ٦٦٤ :
سهمهما السّدسان. والباقي للولد. وإن أسلم الولد بعد قسمتهما المال لم يكن
له شيء على حال. وإن كان