الصفحه ٤١٨ : لغيره ، وأراد صاحب النّهر أن يسوق الماء في نهر
آخر إلى القرية ، لم يكن له ذلك إلّا برضا صاحب الرّحا
الصفحه ٣٦٧ :
للنتاج ، ليس به بأس ، وتركه أفضل.
ويكره أخذ
الأجرة على تعليم شيء من القرآن ، وكذلك على نسخ
الصفحه ٣٩٦ : من السّنين والأعوام أو الشّهور والأيّام.
فإذا أسلف
الإنسان في شيء من الثّياب ، فينبغي أن يعيّن
الصفحه ٥٩٩ : الثّمانية أصناف المذكورة في القرآن.
ومتى وقف
الإنسان على أحد الأجناس ممّن ذكرناهم ، وكانوا كثيرين في
الصفحه ٣٠ : الى مصلاه الذي كان يصلّي فيه في حياته ، ويتلى القرآن عنده
ليسهل الله تعالى عليه خروج نفسه.
فإذا قضى
الصفحه ٢٤٠ : ثوب طاهر. ويكره الكلام في حال الطّواف إلّا بذكر الله تعالى وقراءة
القرآن.
ومن نسي طواف
الزّيارة حتّى
الصفحه ١١٢ : للقرآن. ولا بأس أن يؤمّ
الأعمى إذا كان من ورائه من يسدّده ويوجّهه إلى القبلة.
ولا تصلّ إلّا
خلف من تثق
الصفحه ٤٧٠ :
ليستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي دينا عليه. فإن لم يفعل ، ودخل بها ، وجعل
المهر في ذمّته ، لم يكن
الصفحه ١١ : وفيها خاتم عليه اسم من
أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أحد من الأئمّة عليهمالسلام. وإن كان في يده
الصفحه ٢٠٥ : الإسلام. وإن خرج بعد النّذر بنيّة حجّة
الإسلام ، لم يجزئه عن الحجّة التي نذر بها ، وكانت في ذمّته. ومن نذر
الصفحه ٥٣٦ : الأمة حسب ما قدّمناه.
والمتمتّع بها
إذا انقضى أجلها ، فعدّتها قرءان. وإن كانت ممّن لا تحيض ، ومثلها
الصفحه ٤٦٩ : الإنسان. ولا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملّكه من خمر
أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه ذلك. فإن عقد على شيء من
الصفحه ٦٢٧ : بالتّسمية ، والباقي يردّ عليها
، لأنّها أولى من غيرها بنصّ القرآن.
فإن خلّفت
أبويها وزوجها وأولادا ذكورا
الصفحه ٤٣٢ :
فإن لم يكن معه بيّنة ، فعلى صاحب الرّهن اليمين. وقد روي : أنّ القول قول
المرتهن مع يمينه ، لأنّه
الصفحه ٤٣١ : ، كان القول قول المرتهن مع يمينه بالله. فإن
أقام الرّاهن بيّنة أنّ المرتهن ضيّعه أو فرّط فيه ، لزمه