الصفحه ٥٥٥ : شانيك ، من قول
أهل الجاهليّة. ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا
بالنّبيّ ولا بأحد
الصفحه ٤٢٢ : السّخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد
إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك. فما اشترطت عليهم
الصفحه ٦٤٢ :
والمرأة لا ترث
من زوجها من الأرضين والقرى والرّباع من الدّور والمنازل ، بل يقوّم الطّوب والخشب
الصفحه ٤٢١ : أحاط الشّراء بجميع ذلك ، إن شاء الله.
٤ ـ وكتب إليه
رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشّهود
الصفحه ٢٥ : عابرة سبيل ، ولا تضع فيه
شيئا. ويجوز لها أن تتناول منه. ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا العزائم الأربع
الصفحه ٢٠ : للاغتسال.
ولا يمسّ
المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله تعالى مكتوبا. ويقرأ من القرآن من أيّ موضع
شاء ما
الصفحه ٧٥٣ : باب دار قوم أو في قرية أو في قبيلة ولا يدرى من قتله ، كانت ديته على أهل تلك
الدّار أو القبيلة أو
الصفحه ١١٣ :
خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانيّة والنّاووسيّة والفطحيّة والواقفة
وغيرهم من فرق الشّيعة. ولا
الصفحه ٢٠٦ : يكون بمكّة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا. ومن وجب عليه التّمتّع ،
لا يجزئه إفراد ولا قران
الصفحه ٩٩ :
مثل السّكّين والسّيف. فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك والمفتاح إذا
كان مع الإنسان ، لفّه في
الصفحه ٩٨ : .
بل يكشف موضع جبهته للسّجود ، وفاه لقراءة القرآن. ويكره للمرأة النّقاب في
الصّلاة. ولا يصلّي الرّجل
الصفحه ٢٩ : الصّلاة والصّوم
وامتناع دخول المساجد ومسّ القرآن وما فيه اسم من أسماء الله تعالى ، وغير ذلك ،
لا يختلف
الصفحه ١٠٨ : ، صلىاللهعليهوآله : من كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته ، بنى الله له
بيتا في الجنّة. وروى يونس ابن ظبيان عن ابي عبد
الصفحه ٥٣٥ : ، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها. فإن أرادت أن
تحجّ تطوّعا ، فلا يجوز لها ذلك ، إلّا بعد
الصفحه ١٨٤ : في القرآن : وهم الفقراء ،
والمساكين ، والعاملون عليها ، و ( الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي